هل يصح التوكيل في استيفاء الحدود والقصاص في غيبة الموكِّل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
استيفاء الحدود والقصاص بالوكيل في غيبة الموكِّللا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف إلا بحضرة الموكِّل، عقوبة تندرئ بالشبهات، واحتمال العفو أو التصديق لا يمكن تداركه
لا يجوز
المالكية
استيفاء الحدود والقصاص بالوكيل في غيبة الموكِّليصح التوكيل فيه ولو في غيبة الموكِّل، كسائر الحقوق والخصومات، سواء كان الحق لآدمي أو لله
يصح
الشافعية
استيفاء الحدود والقصاص بالوكيل في غيبة الموكِّليصح في الصحيح، وفي قول لا يجوز إلا بحضرة الموكِّل، القول الثاني في القصاص وحد القذف: عقوبة تندرئ بالشبهات
يصح، وقول بالمنع
الحنابلة
استيفاء الحدود والقصاص بالوكيل في غيبة الموكِّليصح التوكيل فيه ولو في غيبة الموكِّل، وفي رواية لا يجوز إلا بحضرته، الصحة هي المنصوص عن أحمد؛ واحتمال العفو بعيد والأصل عدمه
فأما حدود الله تعالى فلا يجوز التوكيل في اثباتها لانها مبنية على الدرء (الرابعة) يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للامام والسيد في حد مملوكه وقد قال صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز (اذهبوا به فارجموه)(وقال واغد يا أنيس على امرأة هذا فان أعترفت فارجمها)