فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التوكيل في استيفاء الحدود والقصاص

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح التوكيل في استيفاء الحدود والقصاص في غيبة الموكِّل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استيفاء الحدود والقصاص بالوكيل في غيبة الموكِّل لا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف إلا بحضرة الموكِّل، عقوبة تندرئ بالشبهات، واحتمال العفو أو التصديق لا يمكن تداركه

لا يجوز
المالكية

استيفاء الحدود والقصاص بالوكيل في غيبة الموكِّل يصح التوكيل فيه ولو في غيبة الموكِّل، كسائر الحقوق والخصومات، سواء كان الحق لآدمي أو لله

يصح
الشافعية

استيفاء الحدود والقصاص بالوكيل في غيبة الموكِّل يصح في الصحيح، وفي قول لا يجوز إلا بحضرة الموكِّل، القول الثاني في القصاص وحد القذف: عقوبة تندرئ بالشبهات

يصح، وقول بالمنع
الحنابلة

استيفاء الحدود والقصاص بالوكيل في غيبة الموكِّل يصح التوكيل فيه ولو في غيبة الموكِّل، وفي رواية لا يجوز إلا بحضرته، الصحة هي المنصوص عن أحمد؛ واحتمال العفو بعيد والأصل عدمه

يصح، وقول بالمنع

نص المسألة

٧ - وَاخْتَلَفُوا كَذَلِكَ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ بِوَاسِطَةِ الْوَكِيل: فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيل فِي اسْتِيفَاءِ حَقٍّ لآِدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ، كَقَوَدٍ وَحَدِّ زِنًا وَشُرْبٍ - وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّل - كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَالْخُصُومَاتِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: كُل مَا جَازَ التَّوْكِيل فِيهِ جَازَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي حَضْرَةِ الْمُوَكِّل وَغَيْبَتِهِ، كَالْحُدُودِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ، وَاحْتِمَال الْعَفْوِ بَعِيدٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ عَفَا لَبَعَثَ وَأَعْلَمَ وَكِيلَهُ بِعَفْوِهِ، وَالأَْصْل عَدَمُهُ فَلاَ يُؤَثِّرُ، أَلاَ تَرَى أَنَّ قُضَاةَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَحْكُمُونَ فِي الْبِلاَدِ وَيُقِيمُونَ الْحُدُودَ الَّتِي تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ مَعَ احْتِمَال النَّسْخِ. (١) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ إِلاَّ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّل، لأَِنَّهَا عُقُوبَةٌ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، وَلَوِ اسْتَوْفَاهُ الْوَكِيل مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّل كَانَ مَعَ احْتِمَال أَنَّهُ عَفَا، أَوْ أَنَّ الْمَقْذُوفَ قَدْ صَدَّقَ الْقَاذِفَ أَوْ أَكْذَب شُهُودَهُ فَلاَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ. (٢) وَلِتَفْصِيل الْمَسْأَلَةِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (وَكَالَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غيبة» ج ٣١ ص ٣٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«البحر الرائق» ج ٧ ص ١٤٦

بِخِلَافِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّهَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ وَالْإِيفَاءُ مِنْ أَوْفَيْت بِهِ إيفَاءً وَأَوْفَيْتُهُ حَقَّهُ وَوَفَّيْتُهُ إيَّاهُ بِالتَّثْقِيلِ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا دُفِعَ عَلَيْهِ وَالِاسْتِيفَاءُ وَالتَّوَفِّي بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْقَبْضُ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: صَحَّ التَّوْكِيلُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ وَيَقْبِضُ مَالَهُ

المالكية

يصح

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٧ ص ١٦١

وَيَجُوزُ أَيْضًا التَّوْكِيلُ بِقَبْضِ الْحُقُوقِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْعُقُوبَاتِ.

الشافعية

يصح، وقول بالمنع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٤

فأما حدود الله تعالى فلا يجوز التوكيل في اثباتها لانها مبنية على الدرء (الرابعة) يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للامام والسيد في حد مملوكه وقد قال صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز (اذهبوا به فارجموه)(وقال واغد يا أنيس على امرأة هذا فان أعترفت فارجمها)

الحنابلة

يصح، وقول بالمنع

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٥ ص ١٧٤

وقيل: مِن مُسْتَحِقِّى الجِنايَةِ. وقال بعضُ الأصحابِ: يُرْزَقُ مِن بَيْتِ المالِ رجُلٌ يَسْتوْفِى الحُدودَ والقِصاصَ. وَالْوَلِىُّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الِاسْتِيفَاءِ بِنَفْسِهِ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ، وَبَيْنَ التَّوْكِيلِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.