Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التوكيل في استيفاء الحدود والقصاص

In 1 comparative book4 schools

هل يصح التوكيل في استيفاء الحدود والقصاص في غيبة الموكِّل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استيفاء الحدود والقصاص بالوكيل في غيبة الموكِّل لا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف إلا بحضرة الموكِّل، عقوبة تندرئ بالشبهات، واحتمال العفو أو التصديق لا يمكن تداركه

لا يجوز
Maliki

استيفاء الحدود والقصاص بالوكيل في غيبة الموكِّل يصح التوكيل فيه ولو في غيبة الموكِّل، كسائر الحقوق والخصومات، سواء كان الحق لآدمي أو لله

يصح
Shafi'i

استيفاء الحدود والقصاص بالوكيل في غيبة الموكِّل يصح في الصحيح، وفي قول لا يجوز إلا بحضرة الموكِّل، القول الثاني في القصاص وحد القذف: عقوبة تندرئ بالشبهات

يصح، وقول بالمنع
Hanbali

استيفاء الحدود والقصاص بالوكيل في غيبة الموكِّل يصح التوكيل فيه ولو في غيبة الموكِّل، وفي رواية لا يجوز إلا بحضرته، الصحة هي المنصوص عن أحمد؛ واحتمال العفو بعيد والأصل عدمه

يصح، وقول بالمنع

The texts

٧ - وَاخْتَلَفُوا كَذَلِكَ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ بِوَاسِطَةِ الْوَكِيل: فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيل فِي اسْتِيفَاءِ حَقٍّ لآِدَمِيٍّ أَوْ لِلَّهِ، كَقَوَدٍ وَحَدِّ زِنًا وَشُرْبٍ - وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّل - كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَالْخُصُومَاتِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: كُل مَا جَازَ التَّوْكِيل فِيهِ جَازَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي حَضْرَةِ الْمُوَكِّل وَغَيْبَتِهِ، كَالْحُدُودِ وَسَائِرِ الْحُقُوقِ، وَاحْتِمَال الْعَفْوِ بَعِيدٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ عَفَا لَبَعَثَ وَأَعْلَمَ وَكِيلَهُ بِعَفْوِهِ، وَالأَْصْل عَدَمُهُ فَلاَ يُؤَثِّرُ، أَلاَ تَرَى أَنَّ قُضَاةَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَحْكُمُونَ فِي الْبِلاَدِ وَيُقِيمُونَ الْحُدُودَ الَّتِي تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ مَعَ احْتِمَال النَّسْخِ. (١) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ إِلاَّ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّل، لأَِنَّهَا عُقُوبَةٌ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، وَلَوِ اسْتَوْفَاهُ الْوَكِيل مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّل كَانَ مَعَ احْتِمَال أَنَّهُ عَفَا، أَوْ أَنَّ الْمَقْذُوفَ قَدْ صَدَّقَ الْقَاذِفَ أَوْ أَكْذَب شُهُودَهُ فَلاَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ. (٢) وَلِتَفْصِيل الْمَسْأَلَةِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (وَكَالَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غيبة» vol. 31 p. 326

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in«البحر الرائق» vol. 7 p. 146

بِخِلَافِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّهَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ وَالْإِيفَاءُ مِنْ أَوْفَيْت بِهِ إيفَاءً وَأَوْفَيْتُهُ حَقَّهُ وَوَفَّيْتُهُ إيَّاهُ بِالتَّثْقِيلِ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا دُفِعَ عَلَيْهِ وَالِاسْتِيفَاءُ وَالتَّوَفِّي بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْقَبْضُ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: صَحَّ التَّوْكِيلُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ وَيَقْبِضُ مَالَهُ

Maliki

يصح

Its place in«التاج والإكليل» vol. 7 p. 161

وَيَجُوزُ أَيْضًا التَّوْكِيلُ بِقَبْضِ الْحُقُوقِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ وَالْعُقُوبَاتِ.

Shafi'i

يصح، وقول بالمنع

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 4

فأما حدود الله تعالى فلا يجوز التوكيل في اثباتها لانها مبنية على الدرء (الرابعة) يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للامام والسيد في حد مملوكه وقد قال صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز (اذهبوا به فارجموه)(وقال واغد يا أنيس على امرأة هذا فان أعترفت فارجمها)

Hanbali

يصح، وقول بالمنع

Its place in«الإنصاف» vol. 25 p. 174

وقيل: مِن مُسْتَحِقِّى الجِنايَةِ. وقال بعضُ الأصحابِ: يُرْزَقُ مِن بَيْتِ المالِ رجُلٌ يَسْتوْفِى الحُدودَ والقِصاصَ. وَالْوَلِىُّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الِاسْتِيفَاءِ بِنَفْسِهِ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ، وَبَيْنَ التَّوْكِيلِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.