الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب المطالبة بالشفعة على الفور عند علم الشفيع بالبيع؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المطالبة بالشفعة عند علم الشفيع بالبيع على الفور ساعة العلم، ويُعذر إن كان له عذر يمنعه الطلب، كعدم العلم أو العلم ليلًا فيؤخر إلى الصبح
على الفورغَيْبَةُ الشَّفِيعِ: ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ غَيْبَةَ مُسْتَحِقِّ الشُّفْعَةِ لاَ تُسْقِطُ حَقَّهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالشُّفْعَةِ. وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ سَاعَةَ مَا يَعْلَمُ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ. (١) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا (٢)
[ذكر الوقت الذي ينقطع إليه شفعة الشفيع] اختلف أهل العلم في الوقت الذي ينقطع فيه شفعة الشفيع. فقالت طائفة: إذا علم بها الشفيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له. هكذا قال أصحاب الرأي (١)، وهو مذهب ابن شبرمة، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، إذا علم بالبيع والثمن فلم يطلبها ساعة علم بطلت شفعته. وقال الأوزاعي: لا شفعة له إذا علم ثم سكت. وقال الشافعي (٢): إن أخر الطلب فذكر عذرا من مرض أو غيره كان على شفعته لا وقت في ذلك إلا أن يمكنه، وعليه اليمين ما ترك ذلك رضا بالتسليم ولا تركا لحقه فيها. وقال الشعبي: إذا بيعت الشفعة وهو شاهد لا يغير (٣)، فليست له شفعة. وفيه قول ثان: وهو أن خيار الشفعة ثلاثة أيام. كذلك قال ابن أبي ليلى قال: هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه. وكذلك قال الثوري: آخر (١) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٣٥٩
(فإن كان) للشفيع (عُذر) يمنعه الطلب (مثل ألَّا يعلم) بالبيع، فأخَّر إلى أن علم، وطالَب ساعةَ عَلِمَ (أو علم) الشفع بالبيع (ليلًا، فأخَّره) أي: الطلب (إلى الصبح) مع غيبة مشترٍ عنه (أو) أخَّر الطلب (لشدة جوع، أو عطش، حتى يأكل ويشرب) مع غيبة مشتر (أو) أخَّر الطلب مُحْدِثٌ (لطهارة) مع غيبة مشترٍ (أو) أخَّره لـ ( إغلاق باب، أو ليخرج من الحَمَّام، أو ليقضي حاجته) من بول أو غائط (أو ليؤذِّن ويقيم، ويأتي بالصلاة بِسُنَنِهَا، أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها، ونحوه) كمن علم وقد انخرق ثوبه، أو ضاع منه مال، فأخَّر الطلب ليرقع ثوبه، أو يلتمس ما سقط منه (لم تسقط) الشُّفعة؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.