فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صحة الكفالة بالنفس مع غيبة المكفول

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تصح الكفالة بالنفس ولو كان المكفول به غائبًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكفالة بالنفس ولو كان المكفول به غائبًا صحيحة، كقوله: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه.

تصح
المالكية

الكفالة بالنفس ولو كان المكفول به غائبًا صحيحة، كقوله: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه.

تصح
الشافعية

الكفالة بالنفس ولو كان المكفول به غائبًا صحيحة، كقوله: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه.

تصح
الحنابلة

الكفالة بالنفس ولو كان المكفول به غائبًا صحيحة، كقوله: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه.

تصح

نص المسألة

كَفَالَةُ النَّفْسِ فِي غَيْبَةِ الْمَكْفُول: ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى صِحَّةِ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُول بِهِ غَائِبًا. فَإِذَا قَال: أَنَا كَفِيلٌ بِفُلاَنٍ أَوْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِبَدَنِهِ أَوْ بِوَجْهِهِ كَانَ كَفِيلاً بِهِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى صِحَّتِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَال لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} (٣) وَهَذَا أَيْضًا قَوْل شُرَيْحٍ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ. (١) وَحُكْمُ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ هُوَ وُجُوبُ إِحْضَارِ الْمَكْفُول بِهِ لأَِيِّ وَقْتٍ كَانَ قَدْ شَرَطَ تَسْلِيمَهُ، فَيَلْزَمُ إِحْضَارُهُ عَلَى الْكَفِيل بِطَلَبِ الْمَكْفُول لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ. وَأَضَافُوا: فَإِنْ أَحْضَرَهُ فَبِهَا وَإِلاَّ يُجْبَرْ عَلَى إِحْضَارِهِ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَالَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غيبة» ج ٣١ ص ٣٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تصح

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٣٧٦

ولو قال المكفول له لاحق لى قبل المكفول به أو عليه فوجهان عن ابن سريج (أحدهما) أنه يبرأ الاصيل والكفيل (والثانى) أنه يراجع فأن فسر بنفى الدين فذاك وان فسر بنفى الشركة والوديعة ونحوهما قبل قوله فأن كذباه حلف (الثالثة) إذا غاب المكفول ببدنه نظر ان غاب غيبة منقطعة والمراد منها أن لايعرف موضعه وينقطع خبره فلا يكلف الكفيل بأحضاره لعدم الامكان وإن عرف موضعه فأن كان دون مسافة القصر فعليه إحضاره لكنه يمهل مدة الذهاب والاياب ليتبعه فأن مضت المدة ولم يحضره حبس حينئذ وان كان على مسافة القصر فوجهان (أظهرهما) أنه كما لو كان دون مسافة القصر وكما لو كان مال المديون غائبا إلي هذه المسافة يؤمر بأحضاره (الثاني) أنه لا يطلب به الحاقا لهذه الغيبة بالغيبة المنقطعة كما أنه لو غاب غيبة منقطعة * ولو كان غائبا حين كفل فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة وما حكينا عن الامام في كفالة من بالبصرة جواب علي أنه لا يلزم الاحضار لان الكفالة حينئذ لا

الحنابلة

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.