Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صحة الكفالة بالنفس مع غيبة المكفول

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل تصح الكفالة بالنفس ولو كان المكفول به غائبًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الكفالة بالنفس ولو كان المكفول به غائبًا صحيحة، كقوله: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه.

تصح
Maliki

الكفالة بالنفس ولو كان المكفول به غائبًا صحيحة، كقوله: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه.

تصح
Shafi'i

الكفالة بالنفس ولو كان المكفول به غائبًا صحيحة، كقوله: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه.

تصح
Hanbali

الكفالة بالنفس ولو كان المكفول به غائبًا صحيحة، كقوله: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه.

تصح

The texts

كَفَالَةُ النَّفْسِ فِي غَيْبَةِ الْمَكْفُول: ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى صِحَّةِ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُول بِهِ غَائِبًا. فَإِذَا قَال: أَنَا كَفِيلٌ بِفُلاَنٍ أَوْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِبَدَنِهِ أَوْ بِوَجْهِهِ كَانَ كَفِيلاً بِهِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى صِحَّتِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَال لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} (٣) وَهَذَا أَيْضًا قَوْل شُرَيْحٍ وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْثِ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ. (١) وَحُكْمُ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ هُوَ وُجُوبُ إِحْضَارِ الْمَكْفُول بِهِ لأَِيِّ وَقْتٍ كَانَ قَدْ شَرَطَ تَسْلِيمَهُ، فَيَلْزَمُ إِحْضَارُهُ عَلَى الْكَفِيل بِطَلَبِ الْمَكْفُول لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ. وَأَضَافُوا: فَإِنْ أَحْضَرَهُ فَبِهَا وَإِلاَّ يُجْبَرْ عَلَى إِحْضَارِهِ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَالَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «غيبة» vol. 31 p. 328

From the schools’ own books

Hanafi

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تصح

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 10 p. 376

ولو قال المكفول له لاحق لى قبل المكفول به أو عليه فوجهان عن ابن سريج (أحدهما) أنه يبرأ الاصيل والكفيل (والثانى) أنه يراجع فأن فسر بنفى الدين فذاك وان فسر بنفى الشركة والوديعة ونحوهما قبل قوله فأن كذباه حلف (الثالثة) إذا غاب المكفول ببدنه نظر ان غاب غيبة منقطعة والمراد منها أن لايعرف موضعه وينقطع خبره فلا يكلف الكفيل بأحضاره لعدم الامكان وإن عرف موضعه فأن كان دون مسافة القصر فعليه إحضاره لكنه يمهل مدة الذهاب والاياب ليتبعه فأن مضت المدة ولم يحضره حبس حينئذ وان كان على مسافة القصر فوجهان (أظهرهما) أنه كما لو كان دون مسافة القصر وكما لو كان مال المديون غائبا إلي هذه المسافة يؤمر بأحضاره (الثاني) أنه لا يطلب به الحاقا لهذه الغيبة بالغيبة المنقطعة كما أنه لو غاب غيبة منقطعة * ولو كان غائبا حين كفل فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة وما حكينا عن الامام في كفالة من بالبصرة جواب علي أنه لا يلزم الاحضار لان الكفالة حينئذ لا

Hanbali

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.