فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الغبن الفاحش في الخيار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت الغبن الفاحش وحده للمغبون خيار الفسخ ورد العقد؟

بعبارة أبسطاشتريت بأكثر من السعر بكثير، فهل لي أن أفسخ بسبب الغبن وحده؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ثبوت الخيار للمغبون بمجرد الغبن الفاحش لا يثبت به الخيار ولا يوجب الرد في ظاهر الرواية، وبعضهم يوجبه، الحنفية على ظاهر الرواية، وذهب بعضهم إلى ثبوت الخيار

لا خيار (ظاهر الرواية)
المالكية

ثبوت الخيار للمغبون بمجرد الغبن الفاحش لا يثبت به الخيار ولا يوجب الرد على المشهور، وبعضهم يوجبه، المالكية على المشهور، وذهب بعضهم إلى ثبوت الخيار

لا خيار (المشهور)
الشافعية

ثبوت الخيار للمغبون بمجرد الغبن الفاحش لا يثبت به الخيار ولا يوجب الرد

لا خيار
الحنابلة

ثبوت الخيار للمغبون بمجرد الغبن الفاحش يوجب للمغبون حق الخيار

يثبت الخيار

نص المسألة

ب - الْغَبْنُ الْفَاحِشُ: ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَلَى الْعُقُودِ بِالنِّسْبَةِ لِلْخِيَارِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - عَلَى الْمَشْهُورِ - إِلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ لاَ يُثْبِتُ الْخِيَارَ، وَلاَ يُوجِبُ الرَّدَّ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ يُوجِبُ لِلْمَغْبُونِ حَقَّ الْخِيَارِ. (١) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (غَبْنٌ ف ٦) . .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فاحشة» ج ٣٢ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا خيار (ظاهر الرواية)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا خيار (المشهور)

موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٢١٨

الرَّابِعُ: عُلِمَ أَنَّ مَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ لَا قِيَامَ بِهِ، وَعِبَارَةُ الْجَوَاهِرِ إذَا قُلْنَا بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي تَقْدِيرِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّهُ بِالثُّلُثِ فَأَكْثَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا حَدَّ لَهُ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَوَائِدُ بَيْنَ التُّجَّارِ، فَمَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ التَّغَابُنِ الَّذِي يَكْثُرُ وُقُوعُهُ بَيْنَهُمْ وَيَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَلَا مَقَالَ فِيهِ لِلْمَغْبُونِ بِاتِّفَاقٍ، مَا خَرَجَ عَنْ الْمُعْتَادِ فَلِلْمَغْبُونِ فِيهِ الْخِيَارُ. الْخَامِسُ: اُتُّفِقَ عَلَى الْقِيَامِ بِالْغَبْنِ فِيمَا بَاعَهُ الْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ.

الشافعية

لا خيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يثبت الخيار

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ١٠٢

ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ، (وَلَوْ) كَانَ غَبْنُهُ (يَسِيرًا) لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ عَادَةً، (وَإِلَّا فَهُوَ) ؛ أَيْ: الْخِيَارُ فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ (ثَابِتٌ شَرْعًا؛ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ) عَاقِدٌ شَيْئًا. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.