فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الهدي الواجب على المحصر القارن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم يجب من الذبح على القارن إذا أُحصر في الحل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على القارن المحصر في الحل شاتان، ذبح شاتين للقران عن الحج والعمرة

شاتان
المالكية

الواجب على القارن المحصر في الحل شاة واحدة، ذكره الجمهور

شاة
الشافعية

الواجب على القارن المحصر في الحل شاة واحدة، ذكره الجمهور

شاة
الحنابلة

الواجب على القارن المحصر في الحل شاة واحدة، ذكره الجمهور

شاة

نص المسألة

ب - الإِْحْصَارُ: ٨ - الإِْحْصَارُ: مَنْعُ الْحَاجِّ أَوِ الْمُعْتَمِرِ مِنَ الْمُضِيِّ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، فَيَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّل مِنْ إِحْرَامِهِ حَيْثُ أُحْصِرَ لِئَلاَّ يَمْتَدَّ إِحْرَامُهُ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ، وَإِذَا تَحَلَّل حَل لَهُ كُل مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ الإِْحْصَارُ فِي الْحِل وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً إِنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ مُتَمَتِّعًا، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَشَاتَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (١) ، قَال تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٢) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَلْقِ وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْصَارٌ ف ٣٨ - ٤٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فدية» ج ٣٢ ص ٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شاتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.