الحنفية
تجب الفديةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الفدية أو الكفارة على الحاج أو المعتمر إذا ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام؟
ارتكاب الحاج أو المعتمر محظورًا من محظورات الحج أو العمرة يوجب عليه فدية أو كفارة بحسب المحظور، تختلف الفدية باختلاف المحظور الذي ارتكبه
تجب الفديةارتكاب الحاج أو المعتمر محظورًا من محظورات الحج أو العمرة يوجب عليه فدية أو كفارة بحسب المحظور، تختلف الفدية باختلاف المحظور الذي ارتكبه
تجب الفديةارتكاب الحاج أو المعتمر محظورًا من محظورات الحج أو العمرة يوجب عليه فدية أو كفارة بحسب المحظور، تختلف الفدية باختلاف المحظور الذي ارتكبه
تجب الفديةارتكاب الحاج أو المعتمر محظورًا من محظورات الحج أو العمرة يوجب عليه فدية أو كفارة بحسب المحظور، تختلف الفدية باختلاف المحظور الذي ارتكبه
تجب الفديةفِعْل مَحْظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ: ٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا ارْتَكَبَ الْحَاجُّ أَوِ الْمُعْتَمِرُ مَحْظُورًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ حَسَبَ الْمَحْظُورِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ: فَفِعْل بَعْضِ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ كَالْجِمَاعِ يُفْسِدُ الْحَجَّ كُلِّيَّةً، بَيْنَمَا غَيْرُهُ لاَ يُفْسِدُ الْحَجَّ، وَعَلَيْهِ تَخْتَلِفُ الْفِدْيَةُ الْوَاجِبَةُ فِي هَذَا عَنِ الْفِدْيَةِ الْوَاجِبَةِ فِي ذَاكَ. (١) وَتَفْصِيل هَذِهِ الْفِدْيَةِ، وَهَل هِيَ مُخَيَّرَةٌ أَوْ مُرَتَّبَةٌ، مُقَدَّرَةٌ أَوْ مُعَدَّلَةٌ؟ وَهَل تَجِبُ بِمُجَرَّدِ ارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ أَمْ يُشْتَرَطُ لِتَكَامُلِهَا تَكْرَارُ الْفِعْل وَتَعَدُّدُهُ أَوِ اسْتِمْرَارُ ارْتِكَابِهِ لِفَتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ؟ فِي مُصْطَلَحِ: (حَجٌّ ف ١٠٨ وَإِحْرَامٌ ف ١٤٥ وَمَا بَعْدَهَا)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.