فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الواجب في فدية ترك الواجبات

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب في فدية ترك واجبات الحج، وما بدله عند العجز؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب في فدية ترك واجبات الحج ذبح شاة، وعند العجز صيام عشرة أيام، شاة مستوفية لشروط الأضحية؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

شاة ثم صيام
المالكية

الواجب في فدية ترك واجبات الحج ذبح شاة، وعند العجز صيام عشرة أيام، شاة مستوفية لشروط الأضحية؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

شاة ثم صيام
الشافعية

الواجب في فدية ترك واجبات الحج ذبح شاة، وعند العجز صيام عشرة أيام، شاة مستوفية لشروط الأضحية؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

شاة ثم صيام
الحنابلة

الواجب في فدية ترك واجبات الحج ذبح شاة، وعند العجز صيام عشرة أيام، شاة مستوفية لشروط الأضحية؛ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله

شاة ثم صيام

نص المسألة

تَرْكُ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ: ٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ فِدْيَةٌ فِي تَرْكِ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كَتَرْكِ الإِْحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ وَتَرْكِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ، وَتَرْكِ الرَّمْيِ لِلْجَمَرَاتِ، وَتَرْكِ طَوَافِ الْوَدَاعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَأْمُورَاتِ الَّتِي لاَ يَفُوتُ الْحَجُّ بِفَوَاتِهَا. وَالْوَاجِبُ فِي هَذَا كُلِّهِ بِاتِّفَاقِهِمْ ذَبْحُ شَاةٍ مُسْتَوْفِيَةٍ لِشُرُوطِ الأُْضْحِيَّةِ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ كَالْمُتَمَتِّعِ (١) ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (حَجّ ف ١٢٦ وَمَا بَعْدَهَا) وَهَل الْفِدْيَةُ تَجِبُ فِي تَرْكِ الرَّمْيِ كُلِّهِ أَوْ فِي تَرْكِ الرَّمْيِ لِجَمْرَةٍ مِنَ الْجِمَارِ الثَّلاَثَةِ، أَوْ فِي تَرْكِ رَمْيِ ثَلاَثِ حَصَيَاتٍ مِنَ الْحَصَيَاتِ السَّبْعِ وَهَكَذَا فِي الْمَبِيتِ؟

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فدية» ج ٣٢ ص ٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شاة ثم صيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شاة ثم صيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شاة ثم صيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شاة ثم صيام

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٣٥٨

(وَ) الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْفِدْيَةِ (قِسْمٌ) يَجِبُ عَلَى (التَّرْتِيبِ، كَدَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ) ، فَيَجِبُ الْهَدْيُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ، وَقِيسَ الْقَارِنُ عَلَيْهِ، (وَ) كَدَمٍ وَجَبَ (لِتَرْكِ وَاجِبٍ) كَتَرْكِهِ الْإِحْرَامَ مِنْ الْمِيقَاتِ وَالْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ إلَى اللَّيْلِ لِمَنْ وَقَفَ نَهَارًا، وَسَائِرَ الْوَاجِبَاتِ لِلْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَتَأْتِي (وَ) كَدَمٍ وَجَبَ (لِفَوَاتِ) حَجٍّ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ: إنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي، (وَلَا حِصَارَ) إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ (وَ) كَدَمٍ وَجَبَ (لِوَطْءٍ، وَإِنْزَالِ مَنِيٍّ بِمُبَاشَرَةٍ دُونَ الْفَرْجِ، أَوْ) إنْزَالِ مَنِيٍّ (بِتَكْرَارِ نَظَرٍ، أَوْ تَقْبِيلٍ، أَوْ لَمْسٍ لِشَهْوَةِ، أَوْ اسْتِمْنَاءٍ وَلَوْ خَطَأً فِي الْكُلِّ) ، أَيْ: كُلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ مِنْ قِسْمِ التَّرْتِيبِ. (وَأُنْ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.