فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من يتحمل مال فداء الأسير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من يجب المال الذي يُفدى به الأسير المسلم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المال الذي يُفدى به الأسير المسلم يجب في بيت مال المسلمين، وإلا فعلى مال المسلمين بقدر وسعهم، والأسير كأحدهم

بيت المال
المالكية

المال الذي يُفدى به الأسير المسلم يجب في بيت مال المسلمين، وإلا فعلى مال المسلمين بقدر وسعهم، والأسير كأحدهم

بيت المال
الشافعية

المال الذي يُفدى به الأسير المسلم يجب على الأسير إن كان له مال، وإلا وجب في بيت المال إن كان يُعذَّب، وإلا نُدب

على الأسير
الحنابلة

المال الذي يُفدى به الأسير المسلم يجب في بيت مال المسلمين، وإلا فعلى مال المسلمين بقدر وسعهم، والأسير كأحدهم

بيت المال

نص المسألة

ثَالِثًا - فِدَاءُ الأَْسْرَى: الاِفْتِدَاءُ بِالْمَال: ٢٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْسِيرَ الْمُسْلِمَ فِي أَيْدِي الْكُفَّارِ يَجِبُ فِدَاؤُهُ وَمِمَّا يُفْدَى بِهِ الْمَال، وَيَكُونُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، وَإِلاَّ فَمِنْ مَال الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِمْ، وَالأَْسِيرُ كَأَحَدِهِمْ، وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ يَجِبُ الْمَال الَّذِي يُفْدَى بِهِ الأَْسِيرُ عَلَى الأَْسِيرِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ وَجَبَ فِي بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ يُعَذَّبُ، وَإِلاَّ نُدِبَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فدية» ج ٣٢ ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على الأسير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.