فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من تجب عليه الغرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من تجب الغرة الواجبة في الجناية على الجنين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجب على عاقلة الجاني في سنة، لأن الجناية على الجنين لا عمد فيها، سواء كانت على أمه عمدًا أو خطأً أو شبه عمد

على العاقلة
المالكية

الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجب في مال الجاني في العمد والخطأ، وعلى العاقلة إن بلغت الثلث، تكون على العاقلة في الخطأ إذا بلغت ثلث دية الجاني فأكثر

في مال الجاني، وتفصيل
الشافعية

الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجب على عاقلة الجاني في سنة، في الصحيح عندهم، لأن الجناية على الجنين لا عمد فيها، سواء كانت على أمه عمدًا أو خطأً أو شبه عمد

على العاقلة
الحنابلة

الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجب على العاقلة إن مات الجنين مع أمه خطأً أو شبه عمد، وإلا ففي مال الجاني، إن كان قتل الأم عمدًا أو مات الجنين وحده فهي في مال الجاني ولا تحملها العاقلة

تفصيل

نص المسألة

مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْغُرَّةُ: ٩ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْغُرَّةَ تَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي فِي سَنَةٍ؛ لأَِنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى الْجَنِينِ لاَ عَمْدَ فِيهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى أُمِّهِ عَمْدًا أَمْ خَطَأً أَمْ شِبْهَ عَمْدٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تَجِبُ فِي مَال الْجَانِي فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، إِلاَّ أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِ فَأَكْثَرُ فِي الْخَطَأِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ، كَمَا لَوْ ضَرَبَ مَجُوسِيٌّ حُرَّةً حُبْلَى فَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَإِنَّ الْغُرَّةَ الْوَاجِبَةَ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ دِيَةِ الْجَانِي. وَفَصَّل الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِذَا مَاتَ الْجَنِينُ مَعَ أُمِّهِ وَكَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْهَا خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، وَإِنْ كَانَ قَتْل الأُْمِّ عَمْدًا أَوْ مَاتَ الْجَنِينُ وَحْدَهُ فَالْغُرَّةُ فِي مَال الْجَانِي نَفْسِهِ، وَلاَ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. (١) وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِجْهَاض ف ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «غرة» ج ٣١ ص ١٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على العاقلة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٢٥

(وَأَمَّا) بَيَانُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْغُرَّةُ فَالْغُرَّةُ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُ ﵊ «قَضَى عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبَةِ بِالدِّيَةِ وَبِغُرَّةِ الْجَنِينِ» .

المالكية

في مال الجاني، وتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على العاقلة

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ٣٧٧

وَإِذَا فُقِدَتِ الْغُرَّةُ وَقُلْنَا: تَنْتَقِلُ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، غَلَّظْنَا إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ شِبْهَ عَمْدٍ؛ بِأَنْ تُؤْخَذَ حِقَّةٌ وَنِصْفُ، وَجَذَعَةٌ وَنِصْفُ، وَخِلْفَتَانِ؛ قَالَهُ الْأَصْحَابُ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي التَّغْلِيظِ عِنْدَ وُجُودِ الْغُرَّةِ، لَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: تَجِبُ غُرَّةٌ قِيمَتُهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ؛

الحنابلة

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.