الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجبعلى عاقلة الجاني في سنة، لأن الجناية على الجنين لا عمد فيها، سواء كانت على أمه عمدًا أو خطأً أو شبه عمد
على العاقلة
المالكية
الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجبفي مال الجاني في العمد والخطأ، وعلى العاقلة إن بلغت الثلث، تكون على العاقلة في الخطأ إذا بلغت ثلث دية الجاني فأكثر
في مال الجاني، وتفصيل
الشافعية
الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجبعلى عاقلة الجاني في سنة، في الصحيح عندهم، لأن الجناية على الجنين لا عمد فيها، سواء كانت على أمه عمدًا أو خطأً أو شبه عمد
على العاقلة
الحنابلة
الغرة الواجبة في الجناية على الجنين تجبعلى العاقلة إن مات الجنين مع أمه خطأً أو شبه عمد، وإلا ففي مال الجاني، إن كان قتل الأم عمدًا أو مات الجنين وحده فهي في مال الجاني ولا تحملها العاقلة