فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط إمكان الوطء لثبوت الفراش

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط إمكان الوطء لثبوت الفراش ولحوق نسب الولد بالزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط إمكان الوطء بعد العقد لثبوت الفراش ولحوق الولد ليس شرطًا، ويثبت النسب ما دام الدخول متصورًا عقلًا، النكاح قائم مقام الماء، والعقد في الزوجة كالوطء، واحتجوا بحديث «الولد للفراش»

ليس شرطًا
المالكية

اشتراط إمكان الوطء بعد العقد لثبوت الفراش ولحوق الولد شرط، فلا يلحقه الولد عند عدم الإمكان، كمغربي نكح مشرقية ولم يفارق أحدهما وطنه، فولدت لستة أشهر فأكثر

شرط
الشافعية

اشتراط إمكان الوطء بعد العقد لثبوت الفراش ولحوق الولد شرط، فلا يلحقه الولد عند عدم الإمكان، كمغربي نكح مشرقية ولم يفارق أحدهما وطنه، فولدت لستة أشهر فأكثر

شرط
الحنابلة

اشتراط إمكان الوطء بعد العقد لثبوت الفراش ولحوق الولد شرط، فلا يلحقه الولد عند عدم الإمكان، كمغربي نكح مشرقية ولم يفارق أحدهما وطنه، فولدت لستة أشهر فأكثر

شرط

نص المسألة

وَلِلتَّفْصِيل فِي أَحْكَامِ الْفِرَاشِ بِهَذَا الْمَعْنَى (ر: نَفَقَة) ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً تَصِيرُ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ النِّكَاحِ ثُمَّ اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِمْكَانَ الْوَطْءِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ نَكَحَ الْمَغْرِبِيُّ مَشْرِقِيَّةً، وَلَمْ يُفَارِقْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَطَنَهُ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَلْحَقْهُ لِعَدَمِ إِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ (٢) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْفِرَاشَ فِي الزَّوْجَةِ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ إِمْكَانِ الدُّخُول مَا دَامَ الدُّخُول مُتَصَوَّرًا عَقْلاً، وَيَقُولُونَ: إِنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَاءِ مَا دَامَ التَّصَوُّرُ الْعَقْلِيُّ حَاصِلاً، فَمَتَى أَتَتِ الزَّوْجَةُ بِوَلَدٍ لأَِدْنَى مُدَّةِ الْحَمْل مِنْ حِينِ الْعَقْدِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الزَّوْجِ، كَمَا فِي تَزَوُّجِ الْمَشْرِقِيِّ بِالْمَغْرِبِيَّةِ، وَبَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ سَنَةٍ، فَجَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ وَإِنْ لَمْ يُتَوَهَّمِ الدُّخُول لِبُعْدِهِ عَنْهَا (١) . وَاحْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، (٢) أَيْ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ اشْتِرَاطَ الْوَطْءِ وَلاَ ذَكَرَهُ، وَلأَِنَّ الْعَقْدَ فِي الزَّوْجَةِ كَالْوَطْءِ (٣) . وَذَهَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ لاَ تَصِيرُ فِرَاشًا إِلاَّ بِالدُّخُول (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فراش» ج ٣٢ ص ٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس شرطًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.