فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكفارة بجماع غير الآدمي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب الكفارة بجماع الجن أو البهيمة أو الميتة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب الكفارة بجماع الجن أو البهيمة أو الميتة لا تجب، يشترط كون المفعول به آدميًا مشتهى على الكمال، ولو أنزل.

لا كفارة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فَسَادُ الصَّوْمِ بِإِدْخَال شَيْءٍ فِي الْفَرْجِ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَسَادِ الصَّوْمِ بِإِدْخَال شَيْءٍ فِي الْفَرْجِ أَوْ عَدَمِ فَسَادِهِ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ فِي حَال إِفْسَادِ الصَّوْمِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ جِمَاعَ الصَّائِمِ غَيْرِ النَّاسِي فِي الْفَرْجِ يُوجِبُ الْقَضَاءَ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَلاَ تَجِبُ مَعَ ذَلِكَ إِلاَّ إِذَا تَوَفَّرَتِ الشُّرُوطُ الآْتِيَةُ: ١ - أَنْ يَكُونَ عَامِدًا. ٢ - أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا. ٣ - أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا. ٤ - أَنْ لاَ يَطْرَأَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ بِغَيْرِ صُنْعِهِ. ٥ - أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى الصِّيَامَ لَيْلاً. ٦ - أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ. ٧ - أَنْ يَكُونَ أَدَاءً. ٨ - أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُول بِهِ آدَمِيًّا فَلاَ يَجِبُ فِي الْجِنِّ. ٩ - أَنْ يَكُونَ مُشْتَهًى عَلَى الْكَمَال فَلاَ كَفَّارَةَ بِجِمَاعِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ وَلَوْ أَنْزَل، وَبِجِمَاعِ الصَّغِيرَةِ خِلاَفٌ، فَالأَْوْجَهُ عِنْدَهُمْ أَنْ لاَ كَفَّارَةَ بِجِمَاعِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فرج» ج ٣٢ ص ٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.