Hanafi
لا كفارةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب الكفارة بجماع الجن أو البهيمة أو الميتة؟
وجوب الكفارة بجماع الجن أو البهيمة أو الميتة لا تجب، يشترط كون المفعول به آدميًا مشتهى على الكمال، ولو أنزل.
لا كفارةNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
فَسَادُ الصَّوْمِ بِإِدْخَال شَيْءٍ فِي الْفَرْجِ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَسَادِ الصَّوْمِ بِإِدْخَال شَيْءٍ فِي الْفَرْجِ أَوْ عَدَمِ فَسَادِهِ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ فِي حَال إِفْسَادِ الصَّوْمِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ جِمَاعَ الصَّائِمِ غَيْرِ النَّاسِي فِي الْفَرْجِ يُوجِبُ الْقَضَاءَ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَلاَ تَجِبُ مَعَ ذَلِكَ إِلاَّ إِذَا تَوَفَّرَتِ الشُّرُوطُ الآْتِيَةُ: ١ - أَنْ يَكُونَ عَامِدًا. ٢ - أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا. ٣ - أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا. ٤ - أَنْ لاَ يَطْرَأَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ بِغَيْرِ صُنْعِهِ. ٥ - أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى الصِّيَامَ لَيْلاً. ٦ - أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ. ٧ - أَنْ يَكُونَ أَدَاءً. ٨ - أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُول بِهِ آدَمِيًّا فَلاَ يَجِبُ فِي الْجِنِّ. ٩ - أَنْ يَكُونَ مُشْتَهًى عَلَى الْكَمَال فَلاَ كَفَّارَةَ بِجِمَاعِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ وَلَوْ أَنْزَل، وَبِجِمَاعِ الصَّغِيرَةِ خِلاَفٌ، فَالأَْوْجَهُ عِنْدَهُمْ أَنْ لاَ كَفَّارَةَ بِجِمَاعِهَا.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فرج» vol. 32 p. 87
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.