فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التسوية بين الأولاد في العطية

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُستحب التسوية بين الأولاد في عطايا الأب لهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التسوية بين الأولاد في عطايا الأب مستحبة، ويباح التفضيل عند الحاجة، كالتفضيل لكثرة العيال أو للاشتغال بالعلم ونحوهما.

تُستحب، ويباح التفضيل للحاجة
المالكية

التسوية بين الأولاد في عطايا الأب مستحبة، وفي رواية يباح التفضيل عند الحاجة، كالتفضيل لكثرة العيال أو للاشتغال بالعلم ونحوهما.

رواية بإباحة التفضيل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

التسوية بين الأولاد في عطايا الأب مستحبة، ويباح التفضيل عند الحاجة، كالتفضيل لكثرة العيال أو للاشتغال بالعلم ونحوهما.

تُستحب، ويباح التفضيل للحاجة

نص المسألة

ج - التَّسْوِيَةُ بَيْنَ عَطَايَا الأَْبِ لأَِبْنَائِهِ: ٤ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ فِي عَطَايَا الأَْبِ لأَِوْلاَدِهِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ - يُبَاحُ التَّفْضِيل عِنْدَ قِيَامِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، كَكَثْرَةِ الْعِيَال أَوْ الاِشْتِغَال بِالْعِلْمِ وَنَحْوِهَا (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَةٌ ف ١١) (وَهِبَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فرع» ج ٣٢ ص ٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُستحب، ويباح التفضيل للحاجة

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٤٤٤

(قَوْلُهُ كَمَا حَقَّقَهُ مُفْتِي دِمَشْقَ إلَخْ) أَقُولُ: حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي الرِّسَالَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَلَوْ كُنْت مُؤْثِرًا أَحَدًا لَآثَرْت النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ» رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ» فَالْعَدْلُ مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ فِي الْعَطَايَا وَالْوَقْفُ عَطِيَّةٌ فَيُسَوِّي بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، لِأَنَّهُمْ فَسَّرُوا الْعَدْلَ فِي الْأَوْلَادِ بِالتَّسْوِيَةِ فِي الْعَطَايَا حَالَ الْحَيَاةِ.

المالكية

رواية بإباحة التفضيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تُستحب، ويباح التفضيل للحاجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.