فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الأصول الفقراء على الفروع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب نفقة الأصول الفقراء على فروعهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الأصول الفقراء على الفروع واجبة عليهم، لقوله تعالى: {وبالوالدين إحسانًا}، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما

واجبة
المالكية

نفقة الأصول الفقراء على الفروع واجبة عليهم، لقوله تعالى: {وبالوالدين إحسانًا}، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما

واجبة
الشافعية

نفقة الأصول الفقراء على الفروع واجبة عليهم، لقوله تعالى: {وبالوالدين إحسانًا}، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما

واجبة
الحنابلة

نفقة الأصول الفقراء على الفروع واجبة عليهم، بالمعروف من حلال، إذا كانوا فقراء؛ فإن كانوا أغنياء لم تجب

واجبة

نص المسألة

ز - وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الْفُرُوعِ وَالأُْصُول: ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الأُْصُول الْفُقَرَاءِ تَجِبُ عَلَى الْفُرُوعِ، وَكَذَلِكَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْفُرُوعِ الْفُقَرَاءِ عَلَى الأُْصُول، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} ، وَمِنَ الإِْحْسَانِ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْفُرُوعِ عَلَى الأُْصُول: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، فَيُقَاسُ عَلَى الْفُرُوعِ الأُْصُول بِجَامِعِ الْبَعْضِيَّةِ، بَل هُمْ أَوْلَى؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ الْوَالِدِ أَعْظَمُ، وَالْوَلَدُ بِالتَّعَهُّدِ وَالْخِدْمَةِ أَلْيَقُ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (نَفَقَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فرع» ج ٣٢ ص ٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجبة

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ١٥٤

وتجب النفقة لمن ذكر (بالمعروف) أي: بحسب ما يليق بهم (من حلال) لا من حرام، كما تقدم في الزوجة (إذا كانوا) أي: الأصول والفروع (فقراءَ) فإن كانوا أغنياء، لم تجب عليه نفقتهم.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.