الحنفية
واجبةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب نفقة الفروع الفقراء على أصولهم؟
نفقة الفروع الفقراء على الأصول واجبة عليهم، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}
واجبةنفقة الفروع الفقراء على الأصول واجبة عليهم، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}
واجبةنفقة الفروع الفقراء على الأصول واجبة عليهم، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}
واجبةنفقة الفروع الفقراء على الأصول واجبة عليهم، بالمعروف من حلال، إذا كانوا فقراء؛ فإن كانوا أغنياء لم تجب
واجبةز - وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الْفُرُوعِ وَالأُْصُول: ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الأُْصُول الْفُقَرَاءِ تَجِبُ عَلَى الْفُرُوعِ، وَكَذَلِكَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْفُرُوعِ الْفُقَرَاءِ عَلَى الأُْصُول، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} ، وَمِنَ الإِْحْسَانِ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْفُرُوعِ عَلَى الأُْصُول: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، فَيُقَاسُ عَلَى الْفُرُوعِ الأُْصُول بِجَامِعِ الْبَعْضِيَّةِ، بَل هُمْ أَوْلَى؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ الْوَالِدِ أَعْظَمُ، وَالْوَلَدُ بِالتَّعَهُّدِ وَالْخِدْمَةِ أَلْيَقُ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (نَفَقَة) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ١٥٤
وتجب النفقة لمن ذكر (بالمعروف) أي: بحسب ما يليق بهم (من حلال) لا من حرام، كما تقدم في الزوجة (إذا كانوا) أي: الأصول والفروع (فقراءَ) فإن كانوا أغنياء، لم تجب عليه نفقتهم.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.