فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفريق بسبب العيب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز التفريق بين الزوجين بسبب العيب في الزوج أو الزوجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التفريق بين الزوجين بسبب العيب يجوز بعيوب الزوج فقط، وهي الجب والعنة والخصاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وزاد محمد الجنون

في عيوب الزوج فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الْعَيْبِ: ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ فِي الرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ عَلَى سَوَاءٍ، وَخَصَّ الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا بِعُيُوبٍ فِي الزَّوْجِ، وَهِيَ: الْجَبُّ وَالْعُنَّةُ وَالْخِصَاءُ فَقَطْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَزَادَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ: الْجُنُونَ (١) . وَاخْتَلَفَ الْجُمْهُورُ فِي أَنْوَاعِ الْعُيُوبِ الَّتِي تَجُوزُ بِسَبَبِهَا الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بَيْنَ مُوَسِّعٍ وَمُضَيِّقٍ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَقٌ ف ٩٣ - ١٠٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فرقة» ج ٣٢ ص ١٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

في عيوب الزوج فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.