الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا وزوجها غير متوفى لا يجب
لا إحداد المالكية
الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا وزوجها غير متوفى لا يجب
لا إحداد الشافعية
الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا وزوجها غير متوفى لا يجب
لا إحداد الحنابلة
الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا وزوجها غير متوفى لا يجب
لا إحداد
نص المسألة
د - مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الإِْحْدَادِ: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ الإِْحْدَادِ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ طَلاَقًا رَجْعِيًّا وَزَوْجُهَا غَيْرُ مُتَوَفًّى. وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ بَيْنُونَةً صُغْرَى أَوْ كُبْرَى فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى اتِّجَاهَيْنِ. الأَْوَّل: أَنَّ عَلَيْهَا الإِْحْدَادَ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ لاَ إِحْدَادَ عَلَيْهَا. وَأَمَّا الْمَفْسُوخُ زَوَاجُهَا، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ إِحْدَادَ عَلَيْهَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْدَادٌ ف ٣ - ٦) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فرقة» ج ٣٢ ص ١١٤
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٦٢
وَظَاهِرُهُ مَنْعُهَا مِنْ لُبْسِ السَّوَادِ تَأَسُّفًا عَلَى مَوْتِ زَوْجِهَا أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثِ وَقُيِّدَ بِالْبَتِّ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيًّا لَا حِدَادَ عَلَيْهَا وَيَنْبَغِي أَنَّهَا لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَحِدَّ عَلَى قَرَابَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَهَا زَوْجٌ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا؛ لِأَنَّ الزِّينَةَ حَقُّهُ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى تَرْكِهَا إذَا امْتَنَعَتْ وَهُوَ يُرِيدُهَا، وَهَذَا الْإِحْدَادُ مُبَاحٌ لَهَا لَا وَاجِبٌ وَبِهِ يَفُوتُ حَقُّهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.