Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإحداد على المطلقة رجعيًا

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا لم يكن زوجها متوفى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا وزوجها غير متوفى لا يجب

لا إحداد
Maliki

الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا وزوجها غير متوفى لا يجب

لا إحداد
Shafi'i

الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا وزوجها غير متوفى لا يجب

لا إحداد
Hanbali

الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًا وزوجها غير متوفى لا يجب

لا إحداد

The texts

د - مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الإِْحْدَادِ: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ الإِْحْدَادِ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ طَلاَقًا رَجْعِيًّا وَزَوْجُهَا غَيْرُ مُتَوَفًّى. وَأَمَّا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ بَيْنُونَةً صُغْرَى أَوْ كُبْرَى فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى اتِّجَاهَيْنِ. الأَْوَّل: أَنَّ عَلَيْهَا الإِْحْدَادَ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ لاَ إِحْدَادَ عَلَيْهَا. وَأَمَّا الْمَفْسُوخُ زَوَاجُهَا، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ إِحْدَادَ عَلَيْهَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْدَادٌ ف ٣ - ٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فرقة» vol. 32 p. 114

From the schools’ own books

Hanafi

لا إحداد

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 162

وَظَاهِرُهُ مَنْعُهَا مِنْ لُبْسِ السَّوَادِ تَأَسُّفًا عَلَى مَوْتِ زَوْجِهَا أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثِ وَقُيِّدَ بِالْبَتِّ؛ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ رَجْعِيًّا لَا حِدَادَ عَلَيْهَا وَيَنْبَغِي أَنَّهَا لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَحِدَّ عَلَى قَرَابَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَهَا زَوْجٌ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا؛ لِأَنَّ الزِّينَةَ حَقُّهُ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا عَلَى تَرْكِهَا إذَا امْتَنَعَتْ وَهُوَ يُرِيدُهَا، وَهَذَا الْإِحْدَادُ مُبَاحٌ لَهَا لَا وَاجِبٌ وَبِهِ يَفُوتُ حَقُّهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة

Maliki

لا إحداد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا إحداد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا إحداد

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.