فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التكييف الفقهي للإقالة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الإقالة فسخ للعقد أم بيع جديد؟

بعبارة أبسطألغينا البيع برضانا، فهل هذا فسخ للبيع أم بيع جديد؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإقالة بيع جديد في حق غير العاقدين، وفسخ في حق العاقدين بعد القبض، لأنها رفع لغة وشرعًا، ورفع الشيء فسخه؛ وهي بيع جديد في حق غيرهما قبل القبض أو بعده.

بيع وفسخ
المالكية

الإقالة بيع ثانٍ في المشهور، يشترط فيها ما يشترط في البيع ويمنعها ما يمنعه.

بيع ثانٍ
الشافعية

الإقالة فسخ في حق الناس كافة، لأن الإقالة رفع وإزالة، والمبيع عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به البيع.

فسخ
الحنابلة

الإقالة فسخ في حق الناس كافة، لأن الإقالة رفع وإزالة، والمبيع عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به البيع.

فسخ

نص المسألة

أ - الْفَسْخُ بِالاِتِّفَاقِ: ٨ - يُفْسَخُ الْعَقْدُ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ، وَالإِْقَالَةُ نَوْعٌ مِنَ الْفَسْخِ الاِتِّفَاقِيِّ وَتَقْتَضِي رُجُوعَ كُلٍّ مِنَ الْعِوَضَيْنِ لِصَاحِبِهِ، فَيَرْجِعُ الثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي وَالْمُثَمَّنُ لِلْبَائِعِ، وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهَا قَبْل قَبْضِ الْمَبِيعِ (١) . وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزُفَرُ إِلَى أَنَّ الإِْقَالَةَ فَسْخٌ فِي حَقِّ النَّاسِ كَافَّةً، لأَِنَّ الإِْقَالَةَ هِيَ الرَّفْعُ وَالإِْزَالَةُ، وَلأَِنَّ الْمَبِيعَ عَادَ إِلَى الْبَائِعِ بِلَفْظٍ لاَ يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ، فَكَانَ فَسْخًا (١) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الإِْقَالَةَ بَيْعٌ ثَانٍ يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وَيَمْنَعُهَا مَا يَمْنَعُهُ (٢) . وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ، سَوَاءٌ قَبْل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَفَسْخٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، لأَِنَّهَا رَفْعٌ لُغَةً وَشَرْعًا، وَرَفْعُ الشَّيْءِ فَسْخُهُ. وَيَرَى مُحَمَّدٌ: أَنَّ الإِْقَالَةَ فَسْخٌ إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَ جَعْلُهَا فَسْخًا، فَتُجْعَل بَيْعًا لِلضَّرُورَةِ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الإِْقَالَةِ الْفَسْخُ، لأَِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الشَّيْءِ لُغَةً وَشَرْعًا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فسخ» ج ٣٢ ص ١٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بيع وفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بيع ثانٍ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.