فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ العقد للفساد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُفسخ العقد الفاسد في المعاملات بحكم الشرع لإزالة سبب فساده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العقد الفاسد في المعاملات يُفسخ بحكم الشرع لإزالة سبب الفساد، كجهالة المبيع أو الثمن أو الأجل أو وسائل التوثيق ونحو ذلك.

يُفسخ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

هـ - الْفَسْخُ لِلْفَسَادِ: ١٢ - يُفْسَخُ الْعَقْدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمُعَامَلاَتِ لِلْفَسَادِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ لإِِزَالَةِ سَبَبِ فَسَادِ الْعَقْدِ كَجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ أَوِ الأَْجَل أَوْ وَسَائِل التَّوْثِيقِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فسخ» ج ٣٢ ص ١٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُفسخ

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٤٦٥

وَحَاصِلُ الْمَنْقُولِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْفَسَادُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَهُوَ مَا يَرْجِعُ إلَى الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ كَبَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَوْبٍ بِخَمْرٍ فَيَمْلِكُ كُلٌّ فَسْخَهُ بِحَضْرَةِ الْآخَرِ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ حَقَّ الشَّرْعِ فَفِيهِ إلْزَامُ مُوجِبِ الْفَسْخِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا بِعِلْمِهِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.