فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اعتبار المعين قدرة على العبادة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ العاجز عن أداء العبادة بنفسه قادرًا إذا وجد من يعينه عليها كالوضوء والقيام في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العاجز عن أداء العبادة بنفسه إذا وجد من يعينه عليها قولان: يُعتبر قادرًا، وقيل لا يصير قادرًا، قال بعضهم يُعتبر قادرًا، وقال بعضهم لا يصير قادرًا لأن المعونة نافلة له.

قولان
المالكية

العاجز عن أداء العبادة بنفسه إذا وجد من يعينه عليها لا يصير قادرًا بإعانة غيره، هذا هو المفهوم عندهم، لأن المعونة تُعتبر له نافلة.

لا يُعتبر قادرًا
الشافعية

العاجز عن أداء العبادة بنفسه إذا وجد من يعينه عليها يُعتبر قادرًا إذا وجد من يعينه

يُعتبر قادرًا
الحنابلة

العاجز عن أداء العبادة بنفسه إذا وجد من يعينه عليها يُعتبر قادرًا إذا وجد من يعينه

يُعتبر قادرًا

نص المسألة

الاِسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ فِي الْعِبَادَةِ: ٨ - الاِسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ فِي أَدَاءِ الْعِبَادَةِ جَائِزَةٌ، وَلَكِنْ هَل يُعْتَبَرُ ذَلِكَ قُدْرَةً مُلْزَمَةً لِمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الأَْدَاءَ إِلاَّ بِهَا؟ قَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَوَافَقَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُعْتَبَرُ الإِْنْسَانُ قَادِرًا، إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعِينُهُ عَلَى الْعِبَادَةِ، مِثْل الْوُضُوءِ، أَوِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ. وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَصِيرُ قَادِرًا بِإِعَانَةِ غَيْرِهِ، لأَِنَّ الْمَعُونَةَ تُعْتَبَرُ لَهُ نَافِلَةً. (٣) اسْتِعْطَاء اُنْظُرْ: (عَطَاءٌ) ، (عَطِيَّةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استعانة» ج ٤ ص ١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُعتبر قادرًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُعتبر قادرًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُعتبر قادرًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.