الحنفية
موقوفةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم إجارة الفضولي لأعيان الغير هل هي صحيحة موقوفة على الإجازة أم باطلة؟
إجارة الفضولي لأعيان الغير تنعقد موقوفة على إجازة المالك أو وليه، إن أجازها المالك نفذت، وإن ردها بطلت.
موقوفةإجارة الفضولي لأعيان الغير تنعقد موقوفة على إجازة المالك أو وليه، إن أجازها المالك نفذت، وإن ردها بطلت.
موقوفةإجارة الفضولي لأعيان الغير باطلة في الجديد، لأنها عقد صدر من غير مالك أو ذي ولاية في إبرامه.
باطلةإجارة الفضولي لأعيان الغير باطلة على الصحيح في المذهب، وفي رواية عن أحمد موقوفة، لأنها عقد صدر من غير مالك أو ذي ولاية في إبرامه.
باطلة، وروايتانإِجَارَةُ الْفُضُولِيِّ: ٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِجَارَةِ الْفُضُولِيِّ لأَِعْيَانِ الْغَيْرِ، هَل هِيَ صَحِيحَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الإِْجَارَةِ أَمْ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ شَرْعًا؟ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: وَهُوَ أَنَّ إِجَارَةَ الْفُضُولِيِّ تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ أَوْ وَلِيِّهِ، فَإِنْ أَجَازَهَا نَفَذَتْ، وَإِنْ رَدَّهَا بَطَلَتْ (١) . وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ، وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَذْهَبِ: وَهُوَ أَنَّ إِجَارَةَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلَةٌ، لأَِنَّهَا عَقْدٌ صَدَرَ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ أَوْ ذِي وِلاَيَةٍ فِي إِبْرَامِهِ، فَيَكُونُ بَاطِلاً (٢) ثُمَّ إِنَّ الْحَنَفِيَّةَ فَرَّقُوا بَيْنَ كَوْنِ الْفُضُولِيِّ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ مُؤَجِّرًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ مُسْتَأْجِرًا، فَجَعَلُوا إِجَارَتَهُ كَبَيْعِهِ، وَاسْتِئْجَارَهُ كَشِرَائِهِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.