فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وصية الفضولي من مال غيره

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح وصية الفضولي بمال غيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وصية الفضولي بمال غيره تصح موقوفة على إجازة المالك، لأن الوصية تصح بالمعدوم فتصح من الفضولي من باب أولى

تصح موقوفة
المالكية

وصية الفضولي بمال غيره لا تصح مطلقًا، لأنها تبرع ممن لا ملك له ولا ولاية ولا نيابة، فتكون باطلة

باطلة
الشافعية

وصية الفضولي بمال غيره فيها قولان: القديم تصح موقوفة على الإجازة، والجديد لا تصح مطلقًا، الجديد: تبرع ممن لا ملك له ولا ولاية ولا نيابة

قولان
الحنابلة

وصية الفضولي بمال غيره فيها قولان: الأصح لا تصح مطلقًا، وقول تصح موقوفة على الإجازة، الأصح: تبرع ممن لا ملك له ولا ولاية ولا نيابة

قولان

نص المسألة

وَصِيَّةُ الْفُضُولِيُّ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ وَصِيَّةِ الْفُضُولِيِّ مِنْ مَال غَيْرِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْقَدِيمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَحُكِيَ فِي الْجَدِيدِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْفُضُولِيِّ، لَكِنَّهَا تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ بِالْمَعْدُومِ، فَأَوْلَى أَنْ تَصِحَّ مِنَ الْفُضُولِيِّ (١) . وَالثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْقَوْل الْجَدِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ -: وَهُوَ أَنَّ وَصِيَّةَ الْفُضُولِيِّ لاَ تَصِحُّ مُطْلَقًا، لأَِنَّهُ تَبَرُّعٌ مِمَّنْ لاَ مِلْكَ لَهُ وَلاَ وِلاَيَةَ وَلاَ نِيَابَةَ، فَيَكُونُ بَاطِلاً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفه» ج ٣٢ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح موقوفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.