الحنفية
لا يسقط حقهالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُسقط فطام الصبي حق أمه في حضانته عند الطلاق؟
فطام الصبي بالنسبة إلى حضانة أمه عند الطلاق لا يُخوِّل نزعه منها، ما لم تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى غيرها
لا يسقط حقهافطام الصبي بالنسبة إلى حضانة أمه عند الطلاق لا يُخوِّل نزعه منها، ما لم تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى غيرها
لا يسقط حقهافطام الصبي بالنسبة إلى حضانة أمه عند الطلاق لا يُخوِّل نزعه منها، ما لم تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى غيرها
لا يسقط حقهافطام الصبي بالنسبة إلى حضانة أمه عند الطلاق لا يُخوِّل نزعه منها، ما لم تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى غيرها
لا يسقط حقهاج - أَثَرُ الْفِطَامِ فِي حَضَانَةِ الأُْمِّ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ فِطَامَ الصَّبِيِّ لاَ يُخَوِّل نَزْعَهُ مِنْ حَضَانَةِ أُمِّهِ عِنْدَ الطَّلاَقِ إِذَا لَمْ تَحْدُثْ أَسْبَابٌ أُخْرَى لِتَحْوِيلِهِ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، لِمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، فَقَال: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَة ف ١٠، ١٩ وَمَا بَعْدَهَا) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.