فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الفطام في حضانة الأم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسقط فطام الصبي حق أمه في حضانته عند الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فطام الصبي بالنسبة إلى حضانة أمه عند الطلاق لا يُخوِّل نزعه منها، ما لم تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى غيرها

لا يسقط حقها
المالكية

فطام الصبي بالنسبة إلى حضانة أمه عند الطلاق لا يُخوِّل نزعه منها، ما لم تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى غيرها

لا يسقط حقها
الشافعية

فطام الصبي بالنسبة إلى حضانة أمه عند الطلاق لا يُخوِّل نزعه منها، ما لم تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى غيرها

لا يسقط حقها
الحنابلة

فطام الصبي بالنسبة إلى حضانة أمه عند الطلاق لا يُخوِّل نزعه منها، ما لم تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى غيرها

لا يسقط حقها

نص المسألة

ج - أَثَرُ الْفِطَامِ فِي حَضَانَةِ الأُْمِّ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ فِطَامَ الصَّبِيِّ لاَ يُخَوِّل نَزْعَهُ مِنْ حَضَانَةِ أُمِّهِ عِنْدَ الطَّلاَقِ إِذَا لَمْ تَحْدُثْ أَسْبَابٌ أُخْرَى لِتَحْوِيلِهِ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، لِمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، فَقَال: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَة ف ١٠، ١٩ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفه» ج ٣٢ ص ١٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يسقط حقها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يسقط حقها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يسقط حقها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يسقط حقها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.