Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أثر الفطام في حضانة الأم

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُسقط فطام الصبي حق أمه في حضانته عند الطلاق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فطام الصبي بالنسبة إلى حضانة أمه عند الطلاق لا يُخوِّل نزعه منها، ما لم تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى غيرها

لا يسقط حقها
Maliki

فطام الصبي بالنسبة إلى حضانة أمه عند الطلاق لا يُخوِّل نزعه منها، ما لم تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى غيرها

لا يسقط حقها
Shafi'i

فطام الصبي بالنسبة إلى حضانة أمه عند الطلاق لا يُخوِّل نزعه منها، ما لم تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى غيرها

لا يسقط حقها
Hanbali

فطام الصبي بالنسبة إلى حضانة أمه عند الطلاق لا يُخوِّل نزعه منها، ما لم تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى غيرها

لا يسقط حقها

The texts

ج - أَثَرُ الْفِطَامِ فِي حَضَانَةِ الأُْمِّ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ فِطَامَ الصَّبِيِّ لاَ يُخَوِّل نَزْعَهُ مِنْ حَضَانَةِ أُمِّهِ عِنْدَ الطَّلاَقِ إِذَا لَمْ تَحْدُثْ أَسْبَابٌ أُخْرَى لِتَحْوِيلِهِ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، لِمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، فَقَال: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَة ف ١٠، ١٩ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تعريفه» vol. 32 p. 181

From the schools’ own books

Hanafi

لا يسقط حقها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يسقط حقها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يسقط حقها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يسقط حقها

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.