فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تخصيص العام بفعل الرسول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُخصَّص العام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تخصيص العام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يُمنع إذا فعله مرة واحدة، ويجوز إذا تكرر، عند الكرخي وغيره؛ لاحتمال أن يكون من خصائصه إذا فعله مرة

يمنع مرة ويجوز مع التكرار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تخصيص العام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز عند الغزالي إن قيل بالوجوب أو الندب، فإن قيل بالتوقف فلا يتصور التخصيص؛ لأن الفعل غير دال على شيء

يجوز بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِفِعْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٥ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَخْصِيصِ الْعَامِّ بِفِعْل الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَال الْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هَذَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهَا عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ، أَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالتَّوَقُّفِ فَلاَ يُتَصَوَّرُ التَّخْصِيصُ، لأَِنَّهَا غَيْرُ دَالَّةٍ عَلَى شَيْءٍ، وَقَال الْكَرْخِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِالْمَنْعِ إِذَا فَعَلَهُ مَرَّةً، لاِحْتِمَال أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ، أَمَّا إِذَا تَكَرَّرَ فَإِنَّهُ يُخَصَّصُ بِهِ الْعَامُّ بِالإِْجْمَاعِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فعل الرسول» ج ٣٢ ص ١٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمنع مرة ويجوز مع التكرار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجوز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.