الحنفية
يمنع مرة ويجوز مع التكرارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُخصَّص العام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
تخصيص العام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يُمنع إذا فعله مرة واحدة، ويجوز إذا تكرر، عند الكرخي وغيره؛ لاحتمال أن يكون من خصائصه إذا فعله مرة
يمنع مرة ويجوز مع التكرارلم تذكره المصادر
تخصيص العام بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز عند الغزالي إن قيل بالوجوب أو الندب، فإن قيل بالتوقف فلا يتصور التخصيص؛ لأن الفعل غير دال على شيء
يجوز بشرطلم تذكره المصادر
تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِفِعْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٥ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى تَخْصِيصِ الْعَامِّ بِفِعْل الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَال الْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هَذَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهَا عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ، أَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالتَّوَقُّفِ فَلاَ يُتَصَوَّرُ التَّخْصِيصُ، لأَِنَّهَا غَيْرُ دَالَّةٍ عَلَى شَيْءٍ، وَقَال الْكَرْخِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِالْمَنْعِ إِذَا فَعَلَهُ مَرَّةً، لاِحْتِمَال أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ، أَمَّا إِذَا تَكَرَّرَ فَإِنَّهُ يُخَصَّصُ بِهِ الْعَامُّ بِالإِْجْمَاعِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.