الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز سقي أرض الفلاحة بماء نجس ويحل أكل ما نبت به من حب وثمار؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الحب والثمار النابتة بالماء النجس نجسة ويحرم أكلها في المذهب، وفي قول آخر طاهرة، يحرم أكلها حتى تُسقى بماء طاهر يستهلك عين النجاسة؛ وجزم بالقول الآخر في التبصرة
نجس وفي قول طاهرسَقْيُ أَرْضِ الْفِلاَحَةِ بِمَاءٍ نَجِسٍ: ٦ - يَجُوزُ سَقْيُ أَرْضِ الْفِلاَحَةِ بِمَاءٍ نَجِسٍ، وَلاَ يَحْرُمُ أَكْل مَا نَبَتَ بِالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ، مِنْ حَبٍّ، وَثِمَارٍ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ طَاهِرٌ، إذْ لاَ يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إلَى نَجَاسَتِهِ، وَحُرْمَةِ أَكْلِهِ، حَتَّى يُسْقَى بِمَاءٍ طَاهِرٍ يَسْتَهْلِكُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ هُوَ طَاهِرٌ كَمَا قَال الْجُمْهُورُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي (نَجَاسَةٌ، وَمَاءٌ، وَأَطْعِمَةٌ فِقْرَةُ ١١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.