فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقي الأرض بماء نجس

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز سقي أرض الفلاحة بماء نجس ويحل أكل ما نبت به من حب وثمار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الحب والثمار النابتة بالماء النجس نجسة ويحرم أكلها في المذهب، وفي قول آخر طاهرة، يحرم أكلها حتى تُسقى بماء طاهر يستهلك عين النجاسة؛ وجزم بالقول الآخر في التبصرة

نجس وفي قول طاهر

نص المسألة

سَقْيُ أَرْضِ الْفِلاَحَةِ بِمَاءٍ نَجِسٍ: ٦ - يَجُوزُ سَقْيُ أَرْضِ الْفِلاَحَةِ بِمَاءٍ نَجِسٍ، وَلاَ يَحْرُمُ أَكْل مَا نَبَتَ بِالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ، مِنْ حَبٍّ، وَثِمَارٍ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ طَاهِرٌ، إذْ لاَ يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إلَى نَجَاسَتِهِ، وَحُرْمَةِ أَكْلِهِ، حَتَّى يُسْقَى بِمَاءٍ طَاهِرٍ يَسْتَهْلِكُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ هُوَ طَاهِرٌ كَمَا قَال الْجُمْهُورُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي (نَجَاسَةٌ، وَمَاءٌ، وَأَطْعِمَةٌ فِقْرَةُ ١١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فلاحة» ج ٣٢ ص ٢٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

نجس وفي قول طاهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.