Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز سقي أرض الفلاحة بماء نجس ويحل أكل ما نبت به من حب وثمار؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الحب والثمار النابتة بالماء النجس نجسة ويحرم أكلها في المذهب، وفي قول آخر طاهرة، يحرم أكلها حتى تُسقى بماء طاهر يستهلك عين النجاسة؛ وجزم بالقول الآخر في التبصرة
نجس وفي قول طاهرسَقْيُ أَرْضِ الْفِلاَحَةِ بِمَاءٍ نَجِسٍ: ٦ - يَجُوزُ سَقْيُ أَرْضِ الْفِلاَحَةِ بِمَاءٍ نَجِسٍ، وَلاَ يَحْرُمُ أَكْل مَا نَبَتَ بِالْمَاءِ الْمُتَنَجِّسِ، مِنْ حَبٍّ، وَثِمَارٍ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ طَاهِرٌ، إذْ لاَ يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إلَى نَجَاسَتِهِ، وَحُرْمَةِ أَكْلِهِ، حَتَّى يُسْقَى بِمَاءٍ طَاهِرٍ يَسْتَهْلِكُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ هُوَ طَاهِرٌ كَمَا قَال الْجُمْهُورُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي (نَجَاسَةٌ، وَمَاءٌ، وَأَطْعِمَةٌ فِقْرَةُ ١١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فلاحة» vol. 32 p. 203
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.