زكاة الفلوس
في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب
هل تجب الزكاة في الفلوس؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الزكاة في الفلوس تجب في الفلوس الرائجة مطلقًا كالذهب والفضة، لأنها أثمان مطلقًا؛ فإذا كسدت عُدّت عروضًا فلا زكاة فيها إلا إن عُرضت للتجارة
تجب في الرائجة المالكية
الزكاة في الفلوس المذهب: لا تجب في الفلوس النحاسية، وفي قول: تجب في الرائجة مطلقًا، لخروجها عما وجبت الزكاة في عينه؛ وتجب إن كانت للتجارة
لا تجب (قول: تجب) الشافعية
الزكاة في الفلوس كالعروض فلا تجب إلا إذا عُرضت للتجارة
لا تجب إلا للتجارة الحنابلة
الزكاة في الفلوس كالعروض فلا تجب إلا إذا عُرضت للتجارة
لا تجب إلا للتجارة
نص المسألة
أَوَّلاً: زَكَاةُ الْفُلُوسِ: ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ الْفُلُوسِ عَلَى اتِّجَاهَاتٍ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْفُلُوسَ كَالْعُرُوضِ فَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا إلاَّ إذَا عُرِضَتْ لِلتِّجَارَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إلَى أَنَّ الْفُلُوسَ الرَّائِجَةَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ مُطْلَقًا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لأَِنَّهَا أَثْمَانٌ مُطْلَقًا، فَإِذَا كَسَدَتْ عُدَّتْ عُرُوضًا فَلَمْ تَجِبْ فِيهَا الزَّكَاةُ إلاَّ إذَا عُرِضَتْ لِلتِّجَارَةِ. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي الْفُلُوسِ النُّحَاسِيَّةِ فَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهَا لِخُرُوجِهَا عَمَّا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ مِنَ النَّعَمِ وَالأَْصْنَافِ الْمَخْصُوصَةِ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فُلُوسٌ قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مُدِيرًا (مُتَاجِرًا بِهَا) فَيُقَوِّمُهَا كَالْعُرُوضِ، أَمَّا الْمُحْتَكِرُ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ ثَمَنِهَا، وَحِينَ تَكُونُ الْفُلُوسُ لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ أَقَامَتْ - أَيْ بَقِيَتْ - عِنْدَ مَالِكِهَا سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَيْسَ فِيهَا إلاَّ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ كَسَائِرِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ الْمُحْتَكَرَةِ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فلوس» ج ٣٢ ص ٢٠٥
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ٢٤٥
فَأَمَّا الْغَطَارِفَةُ فَقِيلَ يَجِبُ فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ مِنْهَا خَمْسَةٌ مِنْهَا عَدَدًا؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَعَزِّ الْأَثْمَانِ وَالنُّقُودِ عِنْدَهُمْ وَقَالَ السَّلَفُ: يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ أَثْمَانًا رَائِجَةً أَوْ سِلَعًا لِلتِّجَارَةِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قِيمَتِهَا كَالْفُلُوسِ،
المالكية
لا تجب (قول: تجب)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا تجب إلا للتجارة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا تجب إلا للتجارة
موضعها في«كشاف القناع» ج ٥ ص ٢١
(والفلوس كعروض التجارة، فيها زكاة القيمة) كباقي العروض، ولا يجزئ إخراج زكاتها منها
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «زكاة»