Hanafi
الزكاة في الفلوس تجب في الفلوس الرائجة مطلقًا كالذهب والفضة، لأنها أثمان مطلقًا؛ فإذا كسدت عُدّت عروضًا فلا زكاة فيها إلا إن عُرضت للتجارة
تجب في الرائجة Maliki
الزكاة في الفلوس المذهب: لا تجب في الفلوس النحاسية، وفي قول: تجب في الرائجة مطلقًا، لخروجها عما وجبت الزكاة في عينه؛ وتجب إن كانت للتجارة
لا تجب (قول: تجب) Shafi'i
الزكاة في الفلوس كالعروض فلا تجب إلا إذا عُرضت للتجارة
لا تجب إلا للتجارة Hanbali
الزكاة في الفلوس كالعروض فلا تجب إلا إذا عُرضت للتجارة
لا تجب إلا للتجارة
The texts
أَوَّلاً: زَكَاةُ الْفُلُوسِ: ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ الْفُلُوسِ عَلَى اتِّجَاهَاتٍ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْفُلُوسَ كَالْعُرُوضِ فَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا إلاَّ إذَا عُرِضَتْ لِلتِّجَارَةِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إلَى أَنَّ الْفُلُوسَ الرَّائِجَةَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ مُطْلَقًا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لأَِنَّهَا أَثْمَانٌ مُطْلَقًا، فَإِذَا كَسَدَتْ عُدَّتْ عُرُوضًا فَلَمْ تَجِبْ فِيهَا الزَّكَاةُ إلاَّ إذَا عُرِضَتْ لِلتِّجَارَةِ. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي الْفُلُوسِ النُّحَاسِيَّةِ فَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهَا لِخُرُوجِهَا عَمَّا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ مِنَ النَّعَمِ وَالأَْصْنَافِ الْمَخْصُوصَةِ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فُلُوسٌ قِيمَتُهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مُدِيرًا (مُتَاجِرًا بِهَا) فَيُقَوِّمُهَا كَالْعُرُوضِ، أَمَّا الْمُحْتَكِرُ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ ثَمَنِهَا، وَحِينَ تَكُونُ الْفُلُوسُ لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ أَقَامَتْ - أَيْ بَقِيَتْ - عِنْدَ مَالِكِهَا سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَيْسَ فِيهَا إلاَّ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ كَسَائِرِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ الْمُحْتَكَرَةِ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «فلوس» vol. 32 p. 205
From the schools’ own books
Its place in«البحر الرائق» vol. 2 p. 245
فَأَمَّا الْغَطَارِفَةُ فَقِيلَ يَجِبُ فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ مِنْهَا خَمْسَةٌ مِنْهَا عَدَدًا؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَعَزِّ الْأَثْمَانِ وَالنُّقُودِ عِنْدَهُمْ وَقَالَ السَّلَفُ: يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ أَثْمَانًا رَائِجَةً أَوْ سِلَعًا لِلتِّجَارَةِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قِيمَتِهَا كَالْفُلُوسِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
لا تجب إلا للتجارة
Its place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
لا تجب إلا للتجارة
Its place in«كشاف القناع» vol. 5 p. 21
(والفلوس كعروض التجارة، فيها زكاة القيمة) كباقي العروض، ولا يجزئ إخراج زكاتها منها
Also in the encyclopedia under: «زكاة»