فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفورية في نفي الولد باللعان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط أن يكون نفي الولد باللعان على الفور عند العلم بالولادة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفي الولد باللعان بعد العلم بالولادة يجوز تأخيره مدة مقدرة، قدرها أبو حنيفة بمدة التهنئة ثلاثة أيام، وفي قول سبعة، وقدرها الصاحبان بمدة النفاس.

يجوز تأخيره
المالكية

نفي الولد باللعان بعد العلم بالولادة يشترط أن يكون على الفور، فور العلم بالولادة مع إمكانه؛ فإن أخره زمنًا بلا عذر لم ينتف عنه.

على الفور
الشافعية

نفي الولد باللعان بعد العلم بالولادة على الفور في الجديد، وفي القديم قولان، الجديد: فور العلم مع الإمكان. القديم: مدة التهنئة ثلاثة أيام، أو له النفي متى شاء.

قولان
الحنابلة

نفي الولد باللعان بعد العلم بالولادة يشترط أن يكون على الفور، فور العلم بالولادة مع إمكانه؛ فإن أخره زمنًا بلا عذر لم ينتف عنه.

على الفور

نص المسألة

ج - الْفَوْرُ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ: ١٣ - إذَا أَتَتِ امْرَأَةٌ بِوَلَدٍ لَزِمَ زَوْجَهَا نَسَبُهُ بِالْفِرَاشِ، فَإِذَا أَرَادَ نَفْيَهُ بِاللِّعَانِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدِ اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ عَلَى الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ لِصِحَّةِ النَّفْيِ أَنْ يَكُونَ فَوْرَ الْعِلْمِ بِالْوِلاَدَةِ مَعَ إمْكَانِهِ، فَلَوْ أَخَّرَهُ زَمَنًا لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَنْتِفْ عَنْهُ بِحَالٍ بَعْدَ ذَلِكَ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْقَدِيمِ إلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ النَّفْيِ مُدَّةً قَدَّرَهَا أَبُو حَنِيفَةَ بِمُدَّةِ التَّهْنِئَةِ، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي قَوْلٍ لأَِبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ. وَقَدَّرَهَا الصَّاحِبَانِ بِمُدَّةِ النِّفَاسِ. وَالْقَوْل الثَّانِي فِي الْقَدِيمِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ لَهُ النَّفْيَ مَتَى شَاءَ وَلاَ يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «فور» ج ٣٢ ص ٢٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز تأخيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على الفور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٨ ص ٢٢٣

(وَالنَّفْيُ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْجَدِيدِ) ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَكَانَ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَيَأْتِي الْحَاكِمُ وَيُعْلِمُهُ بِانْتِفَائِهِ عَنْهُ وَيُعْذَرُ فِي الْجَهْلِ بِالنَّفْيِ أَوْ الْفَوْرِيَّةِ فَيُصَدَّقُ فِيهِ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ عَامِّيًّا لِخَفَائِهِ عَلَى الْعَوَامّ وَإِنْ خَالَطُوا الْعُلَمَاءَ وَخَرَجَ بِالنَّفْيِ اللِّعَانُ فَلَا يَجِبُ فِيهِ فَوْرٌ

الحنابلة

على الفور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.