فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

منع المستغيث من الإغاثة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر فمات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر وعلمه بموته إن لم يُغثه لا ضمان عليه، لأنه لم يباشر الفعل القاتل؛ وخالفه أبو يوسف ومحمد فأوجبا الضمان

لا ضمان
المالكية

من منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر وعلمه بموته إن لم يُغثه يستوجب القصاص، وإن لم يباشر قتله بيده

القصاص
الشافعية

من منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر وعلمه بموته إن لم يُغثه يستوجب القصاص، وإن لم يباشر قتله بيده

القصاص
الحنابلة

من منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر وعلمه بموته إن لم يُغثه يلزمه الضمان (الدية)، وسوّى أبو الخطاب بين طلب الغوث ورؤية المحتاج بلا طلب

الدية

نص المسألة

ضَمَانُ هَلاَكِ الْمُسْتَغِيثِ: ٢٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْعَ الْمُسْتَغِيثِ عَمَّا يُنْقِذُ حَيَاتَهُ - مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِغَاثَتِهِ بِلاَ ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ، وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ يَمُوتُ إِنْ لَمْ يُغِثْهُ - يَسْتَوْجِبُ الْقِصَاصَ، وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ قَتْلَهُ بِيَدِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ فِيهِ الضَّمَانَ (الدِّيَةَ) ، وَسَوَّى أَبُو الْخَطَّابِ بَيْنَ طَلَبِ الْغَوْثِ، أَوْ رُؤْيَةِ مَنْ يَحْتَاجُ لِلْغَوْثِ بِلاَ طَلَبٍ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ ضَمَانَ، لأَِنَّهُ لَمْ يُبَاشِرِ الْفِعْل الْقَاتِل (١) . حُكْمُ مَنْ أَحْجَمَ عَنْ إِجَابَةِ الْمُسْتَغِيثِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استغاثة» ج ٤ ص ٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.