الحنفية
لا ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر فمات؟
من منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر وعلمه بموته إن لم يُغثه لا ضمان عليه، لأنه لم يباشر الفعل القاتل؛ وخالفه أبو يوسف ومحمد فأوجبا الضمان
لا ضمانمن منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر وعلمه بموته إن لم يُغثه يستوجب القصاص، وإن لم يباشر قتله بيده
القصاصمن منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر وعلمه بموته إن لم يُغثه يستوجب القصاص، وإن لم يباشر قتله بيده
القصاصمن منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر وعلمه بموته إن لم يُغثه يلزمه الضمان (الدية)، وسوّى أبو الخطاب بين طلب الغوث ورؤية المحتاج بلا طلب
الديةضَمَانُ هَلاَكِ الْمُسْتَغِيثِ: ٢٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْعَ الْمُسْتَغِيثِ عَمَّا يُنْقِذُ حَيَاتَهُ - مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِغَاثَتِهِ بِلاَ ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ، وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ يَمُوتُ إِنْ لَمْ يُغِثْهُ - يَسْتَوْجِبُ الْقِصَاصَ، وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ قَتْلَهُ بِيَدِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ فِيهِ الضَّمَانَ (الدِّيَةَ) ، وَسَوَّى أَبُو الْخَطَّابِ بَيْنَ طَلَبِ الْغَوْثِ، أَوْ رُؤْيَةِ مَنْ يَحْتَاجُ لِلْغَوْثِ بِلاَ طَلَبٍ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ ضَمَانَ، لأَِنَّهُ لَمْ يُبَاشِرِ الْفِعْل الْقَاتِل (١) . حُكْمُ مَنْ أَحْجَمَ عَنْ إِجَابَةِ الْمُسْتَغِيثِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.