Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

منع المستغيث من الإغاثة

In 1 comparative book4 schools

ما حكم من منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر فمات؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر وعلمه بموته إن لم يُغثه لا ضمان عليه، لأنه لم يباشر الفعل القاتل؛ وخالفه أبو يوسف ومحمد فأوجبا الضمان

لا ضمان
Maliki

من منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر وعلمه بموته إن لم يُغثه يستوجب القصاص، وإن لم يباشر قتله بيده

القصاص
Shafi'i

من منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر وعلمه بموته إن لم يُغثه يستوجب القصاص، وإن لم يباشر قتله بيده

القصاص
Hanbali

من منع المستغيث عمّا يُنقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلا ضرر وعلمه بموته إن لم يُغثه يلزمه الضمان (الدية)، وسوّى أبو الخطاب بين طلب الغوث ورؤية المحتاج بلا طلب

الدية

The texts

ضَمَانُ هَلاَكِ الْمُسْتَغِيثِ: ٢٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْعَ الْمُسْتَغِيثِ عَمَّا يُنْقِذُ حَيَاتَهُ - مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِغَاثَتِهِ بِلاَ ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ، وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ يَمُوتُ إِنْ لَمْ يُغِثْهُ - يَسْتَوْجِبُ الْقِصَاصَ، وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ قَتْلَهُ بِيَدِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ فِيهِ الضَّمَانَ (الدِّيَةَ) ، وَسَوَّى أَبُو الْخَطَّابِ بَيْنَ طَلَبِ الْغَوْثِ، أَوْ رُؤْيَةِ مَنْ يَحْتَاجُ لِلْغَوْثِ بِلاَ طَلَبٍ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ ضَمَانَ، لأَِنَّهُ لَمْ يُبَاشِرِ الْفِعْل الْقَاتِل (١) . حُكْمُ مَنْ أَحْجَمَ عَنْ إِجَابَةِ الْمُسْتَغِيثِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استغاثة» vol. 4 p. 31

From the schools’ own books

Hanafi

لا ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

القصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

القصاص

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.