فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كيفية قبض ما لا تقدير فيه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف يتحقق قبض ما لا يُعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، كالأمتعة والدواب والصبرة جزافًا؟

بعبارة أبسطاشتريت متاعًا أو دابّة دون كيل ولا وزن، فمتى أُعدّ قد استلمته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قبض ما لا تقدير فيه كالأمتعة والعروض والدواب والصبرة جزافًا يُرجع في قبضه إلى العرف

بالعرف
الشافعية

قبض ما لا تقدير فيه كالأمتعة والعروض والدواب والصبرة جزافًا يكون بنقله وتحويله، لحديث ابن عمر في النهي عن بيع الطعام جزافًا حتى ينقل، وقيس غيره عليه، وللعرف

بالنقل والتحويل
الحنابلة

قبض ما لا تقدير فيه كالأمتعة والعروض والدواب والصبرة جزافًا يكون بنقله وتحويله، لحديث ابن عمر في النهي عن بيع الطعام جزافًا حتى ينقل، وقيس غيره عليه، وللعرف

بالنقل والتحويل

نص المسألة

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: ٩ - أَنْ يَكُونَ مِمَّا لاَ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَقْدِيرٌ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ أَوْ عَدٍّ، إمَّا لِعَدَمِ إمْكَانِهِ وَإِمَّا مَعَ إمْكَانِهِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُرَاعَ فِيهِ، كَالأَْمْتِعَةِ وَالْعُرُوضِ وَالدَّوَابِّ وَالصُّبْرَةِ جُزَافًا، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ اخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ مَعَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي كَيْفِيَّةِ قَبْضِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي قَبْضِهِ إلَى الْعُرْفِ (٢) . وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ قَبْضَهُ يَكُونُ بِنَقْلِهِ وَتَحْوِيلِهِ (١) ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْمَنْقُول وَالْعُرْفِ، فَأَمَّا الْمَنْقُول فَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (٢) ، وَقِيسَ عَلَى الطَّعَامِ غَيْرُهُ (٣) ، وَأَمَّا الْعُرْفُ، فَلأَِنَّ أَهْلَهُ لاَ يَعُدُّونَ احْتِوَاءَ الْيَدِ عَلَيْهِ قَبْضًا مِنْ غَيْرِ تَحْوِيلٍ، إذِ الْبَرَاجِمُ لاَ تَصْلُحُ قَرَارًا لَهُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبض» ج ٣٢ ص ٢٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بالعرف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالنقل والتحويل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بالنقل والتحويل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.