فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبض المقدَّرات من المنقولات

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

بمَ يكون قبض المبيع المقدَّر بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العدّ؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قبض المبيع المقدَّر بكيل أو وزن أو ذرع أو عدّ يكون باستيفائه بما يُقدَّر به، من كيل أو وزن أو ذرع أو عدّ.

الاستيفاء بالتقدير
الشافعية

قبض المبيع المقدَّر بكيل أو وزن أو ذرع أو عدّ يكون باستيفائه بما يُقدَّر به، من كيل أو وزن أو ذرع أو عدّ؛ ويشترط الشافعية مع ذلك نقله وتحويله.

الاستيفاء بالتقدير
الحنابلة

قبض المبيع المقدَّر بكيل أو وزن أو ذرع أو عدّ يكون باستيفائه بما يُقدَّر به، من كيل أو وزن أو ذرع أو عدّ.

الاستيفاء بالتقدير

نص المسألة

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: ١٠ - أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَقْدِيرٌ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ أَوْ عَدٍّ، كَمَنِ اشْتَرَى صُبْرَةَ حِنْطَةٍ مُكَايَلَةً أَوْ مَتَاعًا مُوَازَنَةً أَوْ ثَوْبًا مُذَارَعَةً أَوْ مَعْدُودًا بِالْعَدَدِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ اتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ قَبْضَهُ يَكُونُ بِاسْتِيفَائِهِ بِمَا يُقَدَّرُ فِيهِ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ أَوْ عَدٍّ (٥) . وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ بِالإِْضَافَةِ إلَى ذَلِكَ نَقْلَهُ وَتَحْوِيلَهُ. وَدَلِيل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ قَبْضَ الْمُقَدَّرَاتِ مِنَ الْمَنْقُولاَتِ إنَّمَا يَكُونُ بِتَوْفِيَتِهَا بِالْوَحْدَةِ الْقِيَاسِيَّةِ الْعُرْفِيَّةِ الْمُرَاعَاةِ فِيهَا مِنَ الْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الذَّرْعِ أَوِ الْعَدِّ فَهُوَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي (١) ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ (٢) ، فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْصُل فِيهِ الْقَبْضُ إلاَّ بِالْكَيْل، فَتَعَيَّنَ فِيمَا يُقَدَّرُ بِالْكَيْل الْكَيْل، وَقِيسَ عَلَيْهِ الْبَاقِي (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبض» ج ٣٢ ص ٢٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

الاستيفاء بالتقدير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الاستيفاء بالتقدير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الاستيفاء بالتقدير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.