الحنفية
يُشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط لصحة القبض أن يكون المقبوض غير مشغول بحق غيره؟
صحة القبض إذا كان المقبوض مشغولًا بحق غيره لا تصح حتى يُسلَّم فارغًا، كدار مبيعة مشغولة بمتاع البائع، فلا يصح قبضها حتى يسلمها فارغة.
يُشترطصحة القبض إذا كان المقبوض مشغولًا بحق غيره لا يُشترط إلا في دار السكنى، يُشترط لصحة قبض دار السكنى إخلاؤها.
لا يُشترط إلا في دار السكنىصحة القبض إذا كان المقبوض مشغولًا بحق غيره لا تصح حتى يُسلَّم فارغًا، كدار مبيعة مشغولة بمتاع البائع، فلا يصح قبضها حتى يسلمها فارغة.
يُشترطصحة القبض إذا كان المقبوض مشغولًا بحق غيره تصح ولا يُشترط خلوه، اتصال الدار بملك البائع لا يمنع صحة القبض إذا خلّى بينها وبين المشتري.
لا يُشترطالشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمَقْبُوضُ غَيْرَ مَشْغُولٍ بِحَقِّ غَيْرِهِ: ٢٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمَقْبُوضِ غَيْرَ مَشْغُولٍ بِحَقِّ غَيْرِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: (أَحَدُهَا) لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْبُوضُ غَيْرَ مَشْغُولٍ بِحَقِّ غَيْرِهِ، فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ دَارًا مَشْغُولَةً بِمَتَاعٍ لِلْبَائِعِ، فَلاَ يَصِحُّ الْقَبْضُ حَتَّى يُسَلِّمَهَا فَارِغَةً (١) . (وَالثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْبُوضُ غَيْرَ مَشْغُولٍ بِحَقِّ غَيْرِهِ إلاَّ فِي دَارِ السُّكْنَى، فَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ قَبْضِهَا إخْلاَؤُهَا (٢) . (وَالثَّالِثُ) لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، وَيَصِحُّ قَبْضُ الشَّيْءِ الْمَشْغُول بِحَقِّ غَيْرِهِ، فَلَوْ خَلَّى الْبَائِعُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ الدَّارِ الْمُبَاعَةِ، وَفِيهَا مَتَاعٌ لِلْبَائِعِ صَحَّ الْقَبْضُ، لأَِنَّ اتِّصَالَهَا بِمِلْكِ الْبَائِعِ لاَ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَبْضِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.