فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بطلان الإذن بالقبض بزوال الأهلية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يبطل الإذن بالقبض إذا زالت أهلية الآذن أو مات أحد الطرفين قبل القبض؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الإذن بالقبض إذا طرأ على الآذن ما يزيل أهليته قبل القبض يبطل بجنونه أو إغمائه أو الحجر عليه، يُشترط بقاء أهلية الآذن إلى تمام القبض

يبطل
الحنابلة

الإذن بالقبض إذا طرأ على الآذن ما يزيل أهليته قبل القبض يبطل بموت الآذن أو المأذون له، إذا كان الموت قبل القبض

يبطل

نص المسألة

اشْتِرَاطُ بَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الآْذِنِ حَتَّى يَحْصُل الْقَبْضُ: ٢٧ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى بُطْلاَنِ الإِْذْنِ بِالْقَبْضِ إذَا جُنَّ الآْذِنُ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْل الْقَبْضِ (١) . وَوَافَقَهُمُ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الآْذِنُ أَوِ الْمَأْذُونُ لَهُ قَبْل الْقَبْضِ، بَطَل الإِْذْنُ بِالْقَبْضِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبض» ج ٣٢ ص ٢٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يبطل

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ١١٣

وَيُشْتَرَطُ بَقَاءُ أَهْلِيَّةِ الْآذِنِ إلَى تَمَامِ الْقَبْضِ، وَإِلَّا بَطَلَ الْإِذْنُ وَيُصَدَّقُ الْوَاهِبُ إنْ ادَّعَى الْعَارِيَّةَ أَوْ نَحْوَهَا.

الحنابلة

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.