الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يبطل الإذن بالقبض إذا زالت أهلية الآذن أو مات أحد الطرفين قبل القبض؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الإذن بالقبض إذا طرأ على الآذن ما يزيل أهليته قبل القبض يبطل بجنونه أو إغمائه أو الحجر عليه، يُشترط بقاء أهلية الآذن إلى تمام القبض
يبطلالإذن بالقبض إذا طرأ على الآذن ما يزيل أهليته قبل القبض يبطل بموت الآذن أو المأذون له، إذا كان الموت قبل القبض
يبطلاشْتِرَاطُ بَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الآْذِنِ حَتَّى يَحْصُل الْقَبْضُ: ٢٧ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى بُطْلاَنِ الإِْذْنِ بِالْقَبْضِ إذَا جُنَّ الآْذِنُ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْل الْقَبْضِ (١) . وَوَافَقَهُمُ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الآْذِنُ أَوِ الْمَأْذُونُ لَهُ قَبْل الْقَبْضِ، بَطَل الإِْذْنُ بِالْقَبْضِ (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ١١٣
وَيُشْتَرَطُ بَقَاءُ أَهْلِيَّةِ الْآذِنِ إلَى تَمَامِ الْقَبْضِ، وَإِلَّا بَطَلَ الْإِذْنُ وَيُصَدَّقُ الْوَاهِبُ إنْ ادَّعَى الْعَارِيَّةَ أَوْ نَحْوَهَا.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.