فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقال منافع العارية للمستعير

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تنتقل منافع العين المعارة إلى ملك المستعير، وهل يشترط لذلك القبض؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

انتقال منافع العين المعارة إلى ملك المستعير تنتقل بشرط القبض، لأن الإعارة تبرع بتمليك المنافع فلا تملك إلا بالقبض كالهبة

تنتقل بالقبض
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

انتقال منافع العين المعارة إلى ملك المستعير لا تنتقل لا بالقبض ولا بغيره، لأن العارية تفيد إباحة المنافع للمستعير لا تمليكها

لا تنتقل
الحنابلة

انتقال منافع العين المعارة إلى ملك المستعير لا تنتقل لا بالقبض ولا بغيره، لأن العارية تفيد إباحة المنافع للمستعير لا تمليكها

لا تنتقل

نص المسألة

رَابِعًا) الْعَارِيَّةُ: ٣٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ مَنَافِعَ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ لاَ تَنْتَقِل إلَى مِلْكِ الْمُسْتَعِيرِ، لاَ بِالْقَبْضِ وَلاَ بِغَيْرِهِ. لأَِنَّ الْعَارِيَّةُ عِنْدَهُمْ تُفِيدُ إبَاحَةَ الْمَنَافِعِ لِلْمُسْتَعِيرِ لاَ تَمْلِيكَهَا. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ لاِنْتِقَال مَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ إلَى مِلْكِ الْمُسْتَعِيرِ، لأَِنَّ الإِْعَارَةَ تَبَرُّعٌ بِتَمْلِيكِ مَنَافِعِ الشَّيْءِ الْمُعَارِ، فَلاَ تُمْلَكُ إلاَّ بِالْقَبْضِ، كَالْهِبَةِ (١) . (ر: إعَارَةٌ ف ١٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبض» ج ٣٢ ص ٢٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنتقل بالقبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تنتقل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تنتقل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.