الحنفية
تنتقل بالقبضلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تنتقل منافع العين المعارة إلى ملك المستعير، وهل يشترط لذلك القبض؟
انتقال منافع العين المعارة إلى ملك المستعير تنتقل بشرط القبض، لأن الإعارة تبرع بتمليك المنافع فلا تملك إلا بالقبض كالهبة
تنتقل بالقبضلم تذكره المصادر
انتقال منافع العين المعارة إلى ملك المستعير لا تنتقل لا بالقبض ولا بغيره، لأن العارية تفيد إباحة المنافع للمستعير لا تمليكها
لا تنتقلانتقال منافع العين المعارة إلى ملك المستعير لا تنتقل لا بالقبض ولا بغيره، لأن العارية تفيد إباحة المنافع للمستعير لا تمليكها
لا تنتقلرَابِعًا) الْعَارِيَّةُ: ٣٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ مَنَافِعَ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ لاَ تَنْتَقِل إلَى مِلْكِ الْمُسْتَعِيرِ، لاَ بِالْقَبْضِ وَلاَ بِغَيْرِهِ. لأَِنَّ الْعَارِيَّةُ عِنْدَهُمْ تُفِيدُ إبَاحَةَ الْمَنَافِعِ لِلْمُسْتَعِيرِ لاَ تَمْلِيكَهَا. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ لاِنْتِقَال مَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ إلَى مِلْكِ الْمُسْتَعِيرِ، لأَِنَّ الإِْعَارَةَ تَبَرُّعٌ بِتَمْلِيكِ مَنَافِعِ الشَّيْءِ الْمُعَارِ، فَلاَ تُمْلَكُ إلاَّ بِالْقَبْضِ، كَالْهِبَةِ (١) . (ر: إعَارَةٌ ف ١٤) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.