فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المستأجر للعين بعد القبض

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن المستأجر العين المؤجرة إذا تلفت في يده بغير تعدٍّ ولا تفريط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان المستأجر للعين المؤجرة التالفة بعد القبض من غير تعدٍّ ولا تفريط لا ضمان عليه، فالعين أمانة في يده، قبض مأذون فيه، فلا يوجب الضمان كالوديعة

لا ضمان
المالكية

ضمان المستأجر للعين المؤجرة التالفة بعد القبض من غير تعدٍّ ولا تفريط لا ضمان عليه، فالعين أمانة في يده، قبض مأذون فيه، فلا يوجب الضمان كالوديعة

لا ضمان
الشافعية

ضمان المستأجر للعين المؤجرة التالفة بعد القبض من غير تعدٍّ ولا تفريط لا ضمان عليه، فالعين أمانة في يده، قبض مأذون فيه، فلا يوجب الضمان كالوديعة

لا ضمان
الحنابلة

ضمان المستأجر للعين المؤجرة التالفة بعد القبض من غير تعدٍّ ولا تفريط لا ضمان عليه، فالعين أمانة في يده، قبض مأذون فيه، فلا يوجب الضمان كالوديعة

لا ضمان

نص المسألة

أ - الضَّمَانُ فِي إجَارَةِ الأَْعْيَانِ: ٥٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ وَكَذَا مَنَافِعُهَا الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا تَكُونُ قَبْل الْقَبْضِ فِي ضَمَانِ الْمُؤَجِّرِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ ضَمَانَ الْعَيْنِ لاَ يَنْتَقِل إلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَأَنَّهَا تَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ، فَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ قَبْضٌ مَأْذُونٌ فِيهِ، فَلاَ يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ، كَالْوَدِيعَةِ، وَلأَِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ قَبَضَ الْعَيْنَ لاِسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ يَسْتَحِقُّهَا مِنْهَا، فَلاَ يَضْمَنُهَا، كَمَا إذَا قَبَضَ النَّخْلَةَ الَّتِي اشْتَرَى ثَمَرَتَهَا، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلاَفًا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبض» ج ٣٢ ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.