الحنفية
لا ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن المستأجر العين المؤجرة إذا تلفت في يده بغير تعدٍّ ولا تفريط؟
ضمان المستأجر للعين المؤجرة التالفة بعد القبض من غير تعدٍّ ولا تفريط لا ضمان عليه، فالعين أمانة في يده، قبض مأذون فيه، فلا يوجب الضمان كالوديعة
لا ضمانضمان المستأجر للعين المؤجرة التالفة بعد القبض من غير تعدٍّ ولا تفريط لا ضمان عليه، فالعين أمانة في يده، قبض مأذون فيه، فلا يوجب الضمان كالوديعة
لا ضمانضمان المستأجر للعين المؤجرة التالفة بعد القبض من غير تعدٍّ ولا تفريط لا ضمان عليه، فالعين أمانة في يده، قبض مأذون فيه، فلا يوجب الضمان كالوديعة
لا ضمانضمان المستأجر للعين المؤجرة التالفة بعد القبض من غير تعدٍّ ولا تفريط لا ضمان عليه، فالعين أمانة في يده، قبض مأذون فيه، فلا يوجب الضمان كالوديعة
لا ضمانأ - الضَّمَانُ فِي إجَارَةِ الأَْعْيَانِ: ٥٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ وَكَذَا مَنَافِعُهَا الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا تَكُونُ قَبْل الْقَبْضِ فِي ضَمَانِ الْمُؤَجِّرِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ ضَمَانَ الْعَيْنِ لاَ يَنْتَقِل إلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَأَنَّهَا تَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ، فَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ قَبْضٌ مَأْذُونٌ فِيهِ، فَلاَ يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ، كَالْوَدِيعَةِ، وَلأَِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ قَبَضَ الْعَيْنَ لاِسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ يَسْتَحِقُّهَا مِنْهَا، فَلاَ يَضْمَنُهَا، كَمَا إذَا قَبَضَ النَّخْلَةَ الَّتِي اشْتَرَى ثَمَرَتَهَا، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلاَفًا (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.