فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تسليم الأشجار للعامل في المساقاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُشترط في صحة المساقاة تسليم الأشجار إلى العامل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تسليم الأشجار إلى العامل في صحة المساقاة شرط لصحة العقد، فلو شُرط كونها في يد المالك أو مشاركته في اليد لم يصح العقد، لعدم التخلية بين الشجر والعامل.

شرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تسليم الأشجار إلى العامل في صحة المساقاة شرط لصحة العقد، فلو شُرط كونها في يد المالك أو مشاركته في اليد لم يصح العقد، لعدم التخلية بين الشجر والعامل.

شرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(سَابِعًا) الْمُسَاقَاةُ: ٤٥ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ تَسْلِيمُ الأَْشْجَارِ إلَى الْعَامِل، فَلَوْ شُرِطَ كَوْنُهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ أَوْ مُشَارَكَتُهُ فِي الْيَدِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِعَدَمِ حُصُول التَّخْلِيَةِ بَيْنَ الشَّجَرِ وَبَيْنَ الْعَامِل (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبض» ج ٣٢ ص ٢٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٧٨

فإنَّ حكمَ المساقاةِ حكمُ المزارعةِ في أنَّ الفتوى على صحَّتِها، وفي أنَّها باطلةٌ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - خلافاً لهما، وفي أنَّ شروطَها كشروطِها في كلِّ شرطٍ يمكنُ وجودُها في المساقاة، كأهليَّةِ العاقدين، وبيانِ نصيبِ العامل، والتَّخليةِ بين الأشجارِ وبين العامل، والشَّركةِ في الخارج،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.