فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفرق العاقدين قبل القبول

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينعقد العقد إذا تفرق العاقدان أو اشتغلا بما يقطع المجلس عرفًا قبل القبول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

العقد إذا تفرق العاقدان أو تشاغلا بما يقطع المجلس عرفًا قبل القبول لا ينعقد، لأن ذلك إعراض عن العقد

لا ينعقد
المالكية

العقد إذا تفرق العاقدان أو تشاغلا بما يقطع المجلس عرفًا قبل القبول لا ينعقد، لأن ذلك إعراض عن العقد

لا ينعقد
الشافعية

العقد إذا تفرق العاقدان أو تشاغلا بما يقطع المجلس عرفًا قبل القبول لا ينعقد، لأن ذلك إعراض عن العقد

لا ينعقد
الحنابلة

العقد إذا تفرق العاقدان أو تشاغلا بما يقطع المجلس عرفًا قبل القبول لا ينعقد، لأن حالة المجلس كحالة العقد

لا ينعقد

نص المسألة

ب - أَنْ يَكُونَ الْقَبُول فِي مَجْلِسِ الإِْيجَابِ: ١١ - هَذَا الشَّرْطُ يُعَبِّرُ عَنْهُ الْحَنَفِيَّةُ بِ (اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ) وَالْمُرَادُ بِهَذَا: أَلاَ يَتَفَرَّقَ الْعَاقِدَانِ قَبْل الْقَبُول، وَأَلاَّ يَشْتَغِل الْقَابِل أَوِ الْمُوجِبُ بِعَمَلٍ غَيْرِ مَا عُقِدَ لَهُ الْمَجْلِسُ، لأَِنَّ حَالَةَ الْمَجْلِسِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ تَفَرَّقَا، أَوْ تَشَاغَلاَ بِمَا يَقْطَعُ الْمَجْلِسَ عُرْفًا فَلاَ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ، لأَِنَّ ذَلِكَ إعْرَاضٌ عَنْهُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَلاَ يَضُرُّ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلاَ بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: كُل مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُول مِنَ الْعُقُودِ فَعَلَى الْفَوْرِ أَيْ أَنْ يَكُونَ عَقِبَ الإِْيجَابِ، وَلاَ يَضُرُّ عِنْدَهُمُ الْفَصْل الْيَسِيرُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبول» ج ٣٢ ص ٣٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينعقد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ينعقد

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ٦

(وَصَحَّ تَرَاخِي أَحَدِهِمَا) ؛ أَيْ: الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ عَنْ الْآخَرِ. (وَالْبَيِّعَانِ بِالْمَجْلِسِ لَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ) ؛ أَيْ: الْبَيْعَ عُرْفًا؛ لِأَنَّ حَالَةَ الْمَجْلِسِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْقَبْضِ فِيهِ لِمَا يُعْتَبَرُ قَبْضُهُ، (وَإِلَّا) بِأَنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِمَا بَقِيَ مِنْهُمَا، أَوْ تَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا، (فَلَا) يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إعْرَاضٌ عَنْ الْعَقْدِ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ صَرَّحَا بِالرَّدِّ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.