فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص في القتل بالإكراه

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

هل يجب القصاص على المكرِه والمكرَه إذا أُكره رجل على قتل آخر فقتله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

القصاص في إكراه رجل على قتل آخر فقتله يُقتل المباشر المكرَه، ويُقتل المكرِه أيضًا، وفي القود بالإكراه روايتان، الإكراه لا يبيح قتل المسلم ظلمًا، والقاتل كآلة للمكرِه؛ واختار المازري الأولى.

روايتان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أ - الإِْكْرَاهُ: ٦ - الْقَتْل بِسَبَبِ الإِْكْرَاهِ أَنْ يُكْرِهَ رَجُلاً عَلَى قَتْل آخَرَ فَيَقْتُلَهُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إكْرَاهٌ ف ١٩ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قتل بسبب» ج ٣٢ ص ٣٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

روايتان

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٧

ابْنُ الْقَصَّارِ فِي الْقَوَدِ بِالْإِكْرَاهِ وَبِشَهَادَةِ الزُّورِ رِوَايَتَانِ، وَاخْتَارَ الْأُولَى الْمَازِرِيُّ مَنْ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ظُلْمًا قُتِلَ الْمُبَاشِرُ، إذْ لَا خِلَافَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُبِيحُ لَهُ قَتْلَ مُسْلِمٍ ظُلْمًا، وَيُقْتَلُ الْمُكْرَهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْقَاتِلَ كَآلَةٍ لَهُ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.