الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب القصاص على المكرِه والمكرَه إذا أُكره رجل على قتل آخر فقتله؟
لم تذكره المصادر
القصاص في إكراه رجل على قتل آخر فقتله يُقتل المباشر المكرَه، ويُقتل المكرِه أيضًا، وفي القود بالإكراه روايتان، الإكراه لا يبيح قتل المسلم ظلمًا، والقاتل كآلة للمكرِه؛ واختار المازري الأولى.
روايتانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أ - الإِْكْرَاهُ: ٦ - الْقَتْل بِسَبَبِ الإِْكْرَاهِ أَنْ يُكْرِهَ رَجُلاً عَلَى قَتْل آخَرَ فَيَقْتُلَهُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إكْرَاهٌ ف ١٩ وَمَا بَعْدَهَا) .
واختلفوا فيما إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر واختلفوا فيما إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر. فقال أبو حنيفة: يجب القتل على المكره دون المباشر. وقال أحمد: يقتل المكره والمكره. وقال الشافعي: يقتل المكره وفي المكره قولان.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٧
ابْنُ الْقَصَّارِ فِي الْقَوَدِ بِالْإِكْرَاهِ وَبِشَهَادَةِ الزُّورِ رِوَايَتَانِ، وَاخْتَارَ الْأُولَى الْمَازِرِيُّ مَنْ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ظُلْمًا قُتِلَ الْمُبَاشِرُ، إذْ لَا خِلَافَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُبِيحُ لَهُ قَتْلَ مُسْلِمٍ ظُلْمًا، وَيُقْتَلُ الْمُكْرَهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْقَاتِلَ كَآلَةٍ لَهُ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.