Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب القصاص على المكرِه والمكرَه إذا أُكره رجل على قتل آخر فقتله؟
Not stated in the sources
القصاص في إكراه رجل على قتل آخر فقتله يُقتل المباشر المكرَه، ويُقتل المكرِه أيضًا، وفي القود بالإكراه روايتان، الإكراه لا يبيح قتل المسلم ظلمًا، والقاتل كآلة للمكرِه؛ واختار المازري الأولى.
روايتانNot stated in the sources
Not stated in the sources
أ - الإِْكْرَاهُ: ٦ - الْقَتْل بِسَبَبِ الإِْكْرَاهِ أَنْ يُكْرِهَ رَجُلاً عَلَى قَتْل آخَرَ فَيَقْتُلَهُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إكْرَاهٌ ف ١٩ وَمَا بَعْدَهَا) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «قتل بسبب» vol. 32 p. 325
واختلفوا فيما إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر واختلفوا فيما إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر. فقال أبو حنيفة: يجب القتل على المكره دون المباشر. وقال أحمد: يقتل المكره والمكره. وقال الشافعي: يقتل المكره وفي المكره قولان.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 667
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 27
ابْنُ الْقَصَّارِ فِي الْقَوَدِ بِالْإِكْرَاهِ وَبِشَهَادَةِ الزُّورِ رِوَايَتَانِ، وَاخْتَارَ الْأُولَى الْمَازِرِيُّ مَنْ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ظُلْمًا قُتِلَ الْمُبَاشِرُ، إذْ لَا خِلَافَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُبِيحُ لَهُ قَتْلَ مُسْلِمٍ ظُلْمًا، وَيُقْتَلُ الْمُكْرَهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْقَاتِلَ كَآلَةٍ لَهُ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.