الحنفية
الديةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب القصاص على الشاهدين إذا رجعا بعد قتل المشهود عليه بشهادتهما واعترفا بتعمد الكذب والعلم بأنه يقتل بها؟
حكم الشاهدين اللذين شهدا بما يوجب القتل فقُتل المشهود عليه ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب لا قصاص عليهما، وعليهما الدية، لأنه تسبب غير ملجئ فلا يوجب القصاص كحفر البئر
الديةحكم الشاهدين اللذين شهدا بما يوجب القتل فقُتل المشهود عليه ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب لا قصاص عليهما وعليهما الدية، وقال أشهب: عليهما القصاص، غير أشهب: التسبب غير ملجئ فلا يوجب القصاص
الدية، وأشهب: القصاصحكم الشاهدين اللذين شهدا بما يوجب القتل فقُتل المشهود عليه ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب عليهما القصاص، توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبًا فأشبها المكره
القصاصحكم الشاهدين اللذين شهدا بما يوجب القتل فقُتل المشهود عليه ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب عليهما القصاص، توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبًا فأشبها المكره
القصاصب - الشَّهَادَةُ بِالْقَتْل: ٧ - إذَا شَهِدَ رَجُلاَنِ عَلَى رَجُلٍ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ، فَقُتِل بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ رَجَعَا، وَاعْتَرَفَا بِتَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَبِعِلْمِهِمَا بِأَنَّ مَا شَهِدَا بِهِ يُقْتَل بِهِ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِمَا الْقِصَاصُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، لِمَا رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ، ثُمَّ رَجَعَا فِي شَهَادَتِهِمَا، فَقَال عَلِيٌّ: " لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا، وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ، وَلأَِنَّ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى الرَّجُل بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ تَوَصَّلاَ إلَى قَتْلِهِ بِسَبَبٍ يَقْتُل غَالِبًا، فَوَجَبَ عَلَيْهِمَا الْقِصَاصُ كَالْمُكْرَهِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ غَيْرَ أَشْهَبَ لاَ قِصَاصَ عَلَيْهِمَا بَل عَلَيْهِمَا الدِّيَةُ، لأَِنَّهُ تَسَبُّبٌ غَيْرُ مُلْجِئٍ، فَلاَ يُوجِبُ الْقِصَاصَ، كَحَفْرِ الْبِئْرِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.