فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القتل بحبس الطعام والشراب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُعتبر حبس إنسان ومنعه الطعام والشراب حتى يموت قتلًا موجبًا للمسؤولية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من حبس إنسانًا ومنعه الطعام والشراب حتى مات لا يُعتبر قاتلًا، لا عمدًا ولا شبه عمد ولا خطأ، عند أبي حنيفة، لأن الهلاك حصل بالجوع والعطش، ولا صنع لأحد فيه.

ليس قتلًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من حبس إنسانًا ومنعه الطعام والشراب حتى مات يكون قتل عمد إن مات في مدة يموت فيها مثله غالبًا، فإن لم يمت مثله فيها غالبًا فهو شبه عمد.

عمد بشرط
الحنابلة

من حبس إنسانًا ومنعه الطعام والشراب حتى مات يكون قتل عمد إن مات في مدة يموت فيها مثله غالبًا، فإن لم يمت مثله فيها غالبًا فهو عمد الخطأ.

عمد بشرط

نص المسألة

٧ - وَكَمَا يَكُونُ الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ بِالْفِعْل يَكُونُ بِالْمَنْعِ، فَإِذَا امْتَنَعَ الْجَانِي عَنْ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فَأَدَّى هَذَا إلَى قَتْل الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الْقَتْل يُعْتَبَرُ هَذَا الْقَتْل عَمْدًا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ يُعْتَبَرُ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً عِنْدَ بَعْضِهِمْ، كَمَنْ حَبَسَ إنْسَانًا وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ أَوِ. الشَّرَابَ فَمَاتَ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِهِ عَمْدًا وَشِبْهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّ هَذَا لاَ يُعْتَبَرُ قَتْلاً، لاَ شِبْهَ عَمْدٍ وَلاَ خَطَأً، لأَِنَّ الْهَلاَكَ حَصَل بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ، وَلاَ صُنْعَ لأَِحَدٍ فِي ذَلِكَ. وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، لأَِنَّهُ لاَ بَقَاءَ لِلآْدَمِيِّ إلاَّ بِالأَْكْل وَالشُّرْبِ، فَالْمَنْعُ عِنْدَ اسْتِيلاَءِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ عَلَيْهِ يَكُونُ إهْلاَكًا لَهُ، فَأَشْبَهَ حَفْرَ الْبِئْرِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إلَى أَنَّ هَذَا قَتْل عَمْدٍ إذَا مَاتَ فِي مُدَّةٍ يَمُوتُ مِثْلُهُ فِيهَا غَالِبًا، وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ النَّاسِ وَالزَّمَانِ وَالأَْحْوَال، فَإِذَا كَانَ عَطَشًا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، مَاتَ فِي الزَّمَنِ الْقَلِيل، وَإِنْ كَانَ رَيَّانَ وَالزَّمَنُ بَارِدٌ أَوْ مُعْتَدِلٌ لَمْ يَمُتْ إلاَّ فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ، فَيُعْتَبَرُ هَذَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَمُوتُ فِي مِثْلِهَا غَالِبًا فَهُوَ عَمْدُ الْخَطَأِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَشِبْهُ عَمْدٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قتل شبه العمد» ج ٣٢ ص ٣٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس قتلًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

عمد بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عمد بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.