فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الإكراه في القصاص

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسقط القصاص عن القاتل المكره على القتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القاتل المكره على القتل لا قصاص عليه إن كان الإكراه ملجئًا، يشترط في القاتل الاختيار، واستيفاء الشروط الأخرى؛ وغير الملجئ لا أثر له.

لا قصاص (في الملجئ)
المالكية

القاتل المكره على القتل يلزمه القصاص ولا يسقط بالإكراه، الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص عن المكره.

يجب القصاص
الشافعية

القاتل المكره على القتل يلزمه القصاص ولا يسقط بالإكراه، الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص عن المكره.

يجب القصاص
الحنابلة

القاتل المكره على القتل يلزمه القصاص ولا يسقط بالإكراه، الإكراه لا أثر له في إسقاط القصاص عن المكره.

يجب القصاص

نص المسألة

و أَنْ يَكُونَ الْقَاتِل مُخْتَارًا: ١٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الإِْكْرَاهَ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي إِسْقَاطِ الْقِصَاصِ عَنِ الْمُكْرَهِ، فَإِذَا قَتَل غَيْرَهُ مُكْرَهًا لَزِمَهُ الْقِصَاصُ، وَلَزِمَ الْقِصَاصُ الْمُكْرَهَ أَيْضًا وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ. (٢) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقِصَاصِ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِل مُخْتَارًا اخْتِيَارَ الإِْيثَارِ، فَلاَ قِصَاصَ عَلَى مُكْرَهٍ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا اسْتَوْفَى شُرُوطَهُ الأُْخْرَى (٣) ، وَهَل يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ؟ فِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِكْرَاه ف ١٩) . أَمَّا الإِْكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ فَلاَ أَثَرَ لَهُ وَيُقْتَصُّ مَعَهُ مِنَ الْقَاتِل. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِكْرَاه ف ١٩ - ٢٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قصاص» ج ٣٣ ص ٢٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص (في الملجئ)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب القصاص

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ١٠٢

(فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ بِقَوْلِهِ مَثَلًا اُقْتُلْ هَذَا وَإِلَّا قَتَلْتُك يُوَلِّدُ دَاعِيَةَ الْقَتْلِ فِي الْمُكْرَهِ غَالِبًا لِيَدْفَعَ الْهَلَاكَ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَدْ آثَرَهَا بِالْبَقَاءِ فَهُمَا شَرِيكَانِ فِي الْقَتْلِ وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ وُجِّهَ بِأَنَّ الْمُكْرَهَ آلَةٌ لِلْمُكْرِهِ، وَدُفِعَ بِأَنَّهُ آثِمٌ بِالْقَتْلِ قَطْعًا،

الحنابلة

يجب القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.