الحنفية
لا قصاصموضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٣٣٤
وَإِنْ كَانَ تَرَكَ الْخَنْقَ قَبْلَ الْمَوْتِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إنْ دَامَ عَلَى الْخَنْقِ مِقْدَارًا لَا يَمُوتُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ غَالِبًا فَلَا قِصَاصَ.
هل يجب القصاص على من خنق غيره مدة يموت في مثلها غالبًا فمات؟
القتل بالخنق مدة يموت في مثلها غالبًا ليس عمدًا يوجب القصاص، خالف أبو حنيفة الجمهور
لا قصاصالقتل بالخنق مدة يموت في مثلها غالبًا عمد فيه القصاص، ورد ذلك عن الجمهور؛ سواء كان الخنق باليد أو بمنديل أو بحبل أو بسدّ الفم والأنف
عمد يوجب القصاصالقتل بالخنق مدة يموت في مثلها غالبًا عمد فيه القصاص، ورد ذلك عن الجمهور؛ سواء كان الخنق باليد أو بمنديل أو بحبل أو بسدّ الفم والأنف
عمد يوجب القصاصالقتل بالخنق مدة يموت في مثلها غالبًا عمد فيه القصاص، ورد ذلك عن الجمهور؛ سواء كان الخنق باليد أو بمنديل أو بحبل أو بسدّ الفم والأنف
عمد يوجب القصاصالصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْقَتْل بِالْخَنْقِ: ١١ - أَنْ يَجْعَل فِي عُنُقِهِ خُرَاطَةً، ثُمَّ يُعَلِّقَهُ فِي خَشَبَةٍ أَوْ شَيْءٍ بِحَيْثُ يَرْتَفِعُ عَنِ الأَْرْضِ فَيَخْتَنِقَ وَيَمُوتَ، فَهَذَا عَمْدٌ سَوَاءٌ مَاتَ فِي الْحَال أَوْ بَقِيَ زَمَنًا، لأَِنَّ هَذَا أَوْحَى أَنْوَاعِ الْخَنْقِ، وَكَذَا أَنْ يَخْنُقَهُ وَهُوَ عَلَى الأَْرْضِ بِيَدَيْهِ أَوْ بِمِنْدِيلٍ أَوْ بِحَبْلٍ، أَوْ شَيْءٍ يَضَعُهُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ، أَوْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمَا فَيَمُوتَ، فَهَذَا إنْ فَعَل بِهِ ذَلِكَ مُدَّةً يَمُوتُ فِي مِثْلِهَا غَالِبًا فَمَاتَ فَهُوَ عَمْدٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالنَّخَعِيُّ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ (١) .
موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٣٣٤
وَإِنْ كَانَ تَرَكَ الْخَنْقَ قَبْلَ الْمَوْتِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إنْ دَامَ عَلَى الْخَنْقِ مِقْدَارًا لَا يَمُوتُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ غَالِبًا فَلَا قِصَاصَ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.