فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص في القتل بالخنق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القصاص على من خنق غيره مدة يموت في مثلها غالبًا فمات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القتل بالخنق مدة يموت في مثلها غالبًا ليس عمدًا يوجب القصاص، خالف أبو حنيفة الجمهور

لا قصاص
المالكية

القتل بالخنق مدة يموت في مثلها غالبًا عمد فيه القصاص، ورد ذلك عن الجمهور؛ سواء كان الخنق باليد أو بمنديل أو بحبل أو بسدّ الفم والأنف

عمد يوجب القصاص
الشافعية

القتل بالخنق مدة يموت في مثلها غالبًا عمد فيه القصاص، ورد ذلك عن الجمهور؛ سواء كان الخنق باليد أو بمنديل أو بحبل أو بسدّ الفم والأنف

عمد يوجب القصاص
الحنابلة

القتل بالخنق مدة يموت في مثلها غالبًا عمد فيه القصاص، ورد ذلك عن الجمهور؛ سواء كان الخنق باليد أو بمنديل أو بحبل أو بسدّ الفم والأنف

عمد يوجب القصاص

نص المسألة

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْقَتْل بِالْخَنْقِ: ١١ - أَنْ يَجْعَل فِي عُنُقِهِ خُرَاطَةً، ثُمَّ يُعَلِّقَهُ فِي خَشَبَةٍ أَوْ شَيْءٍ بِحَيْثُ يَرْتَفِعُ عَنِ الأَْرْضِ فَيَخْتَنِقَ وَيَمُوتَ، فَهَذَا عَمْدٌ سَوَاءٌ مَاتَ فِي الْحَال أَوْ بَقِيَ زَمَنًا، لأَِنَّ هَذَا أَوْحَى أَنْوَاعِ الْخَنْقِ، وَكَذَا أَنْ يَخْنُقَهُ وَهُوَ عَلَى الأَْرْضِ بِيَدَيْهِ أَوْ بِمِنْدِيلٍ أَوْ بِحَبْلٍ، أَوْ شَيْءٍ يَضَعُهُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ، أَوْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمَا فَيَمُوتَ، فَهَذَا إنْ فَعَل بِهِ ذَلِكَ مُدَّةً يَمُوتُ فِي مِثْلِهَا غَالِبًا فَمَاتَ فَهُوَ عَمْدٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالنَّخَعِيُّ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قتل عمد» ج ٣٢ ص ٣٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٣٣٤

وَإِنْ كَانَ تَرَكَ الْخَنْقَ قَبْلَ الْمَوْتِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إنْ دَامَ عَلَى الْخَنْقِ مِقْدَارًا لَا يَمُوتُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ غَالِبًا فَلَا قِصَاصَ.

المالكية

عمد يوجب القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عمد يوجب القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عمد يوجب القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.