الحنفية
ليس عمدًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُعدّ تعليق الشخص بخُراطة في عنقه حتى يختنق ويموت قتلًا عمدًا؟
التعليق بخراطة في العنق حتى الاختناق والموت ليس عمدًا موجبًا للقصاص، خالف أبو حنيفة الجمهور
ليس عمدًاالتعليق بخراطة في العنق حتى الاختناق والموت عمد سواء مات فورًا أو بعد مدة، لأنه أوحى أنواع الخنق
عمدالتعليق بخراطة في العنق حتى الاختناق والموت عمد سواء مات فورًا أو بعد مدة، لأنه أوحى أنواع الخنق
عمدالتعليق بخراطة في العنق حتى الاختناق والموت عمد سواء مات فورًا أو بعد مدة، لأنه أوحى أنواع الخنق
عمدالصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْقَتْل بِالْخَنْقِ: ١١ - أَنْ يَجْعَل فِي عُنُقِهِ خُرَاطَةً، ثُمَّ يُعَلِّقَهُ فِي خَشَبَةٍ أَوْ شَيْءٍ بِحَيْثُ يَرْتَفِعُ عَنِ الأَْرْضِ فَيَخْتَنِقَ وَيَمُوتَ، فَهَذَا عَمْدٌ سَوَاءٌ مَاتَ فِي الْحَال أَوْ بَقِيَ زَمَنًا، لأَِنَّ هَذَا أَوْحَى أَنْوَاعِ الْخَنْقِ، وَكَذَا أَنْ يَخْنُقَهُ وَهُوَ عَلَى الأَْرْضِ بِيَدَيْهِ أَوْ بِمِنْدِيلٍ أَوْ بِحَبْلٍ، أَوْ شَيْءٍ يَضَعُهُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ، أَوْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمَا فَيَمُوتَ، فَهَذَا إنْ فَعَل بِهِ ذَلِكَ مُدَّةً يَمُوتُ فِي مِثْلِهَا غَالِبًا فَمَاتَ فَهُوَ عَمْدٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالنَّخَعِيُّ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.