فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخنق بالتعليق عمد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ تعليق الشخص بخُراطة في عنقه حتى يختنق ويموت قتلًا عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التعليق بخراطة في العنق حتى الاختناق والموت ليس عمدًا موجبًا للقصاص، خالف أبو حنيفة الجمهور

ليس عمدًا
المالكية

التعليق بخراطة في العنق حتى الاختناق والموت عمد سواء مات فورًا أو بعد مدة، لأنه أوحى أنواع الخنق

عمد
الشافعية

التعليق بخراطة في العنق حتى الاختناق والموت عمد سواء مات فورًا أو بعد مدة، لأنه أوحى أنواع الخنق

عمد
الحنابلة

التعليق بخراطة في العنق حتى الاختناق والموت عمد سواء مات فورًا أو بعد مدة، لأنه أوحى أنواع الخنق

عمد

نص المسألة

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْقَتْل بِالْخَنْقِ: ١١ - أَنْ يَجْعَل فِي عُنُقِهِ خُرَاطَةً، ثُمَّ يُعَلِّقَهُ فِي خَشَبَةٍ أَوْ شَيْءٍ بِحَيْثُ يَرْتَفِعُ عَنِ الأَْرْضِ فَيَخْتَنِقَ وَيَمُوتَ، فَهَذَا عَمْدٌ سَوَاءٌ مَاتَ فِي الْحَال أَوْ بَقِيَ زَمَنًا، لأَِنَّ هَذَا أَوْحَى أَنْوَاعِ الْخَنْقِ، وَكَذَا أَنْ يَخْنُقَهُ وَهُوَ عَلَى الأَْرْضِ بِيَدَيْهِ أَوْ بِمِنْدِيلٍ أَوْ بِحَبْلٍ، أَوْ شَيْءٍ يَضَعُهُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ، أَوْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمَا فَيَمُوتَ، فَهَذَا إنْ فَعَل بِهِ ذَلِكَ مُدَّةً يَمُوتُ فِي مِثْلِهَا غَالِبًا فَمَاتَ فَهُوَ عَمْدٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالنَّخَعِيُّ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قتل عمد» ج ٣٢ ص ٣٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس عمدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عمد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.